Translate

الجمعة، 11 مارس 2022

مجموعة مقالات من



مجموعة مقالات من صيد الخاطر
1.
في الحديث : {إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها}
د. خالد حمدي
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحديث : {إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها} كان شيوخنا يعلموننا هذا الحديث ليربونا على أن نعمل الصالحات ونستكمل صنائع المعروف حتى آخر الأنفاس، فليس بعد قيام الساعة إلا الموت..
لكنني فهمت اليوم من الحديث معنى آخر :
فهمت أن لا تنشغل عن العمل لدينك مهما كان الصخب حولك!! فقيام الساعة يستدعي معه كل صور الاضطراب..
طلوع الشمس من مغربها، النفخة الأولى في الصور.... إلخ تخيل : في مثل هذه الأجواء يقال لك: اغرس فسيلتك!!
يا رب..
وما تصنع فسيلتي؟ ومن سيأكل منها ؟ ومن أين لي بطاقة نفسية تعينني على الغرس والسقيا والعالم ينتهي من حولي؟!
أنت مطالب بعمل الخير وبذل المعروف حتى ولو كنت قريب الأجل، وحتى ولو كان العالم من حولك شديد الاضطراب، ولو كان اضطراب يوم القيامة!!
لأن الله عز وجل لا يريد للمصلحين أن يتوقفوا... ولأن المصلح لا تخلو يدُه من فسيلة خير إلا إذا مات... ما عدا ذلك فحتى القيامة لا تبرر ترك الفسيلة!! أقول هذا الكلام وأنا أرى الكثير من الأصحاب يتركون فسائلهم لأن الناس ساءت أخلاقهم، ولأن العالم صار موحشا، ولأنه لم يعد لديه طاقة وسط هذا الاضطراب والصخب الحياتي المرهق؟!
ومن يغرس فسائل الخير إذن؟!
وأين اضطراب اليوم من اضطراب يوم القيامة؟ لا عذر لمقصر، ولا حجة لتارك الفسيلة!!
بل المعروف أنه كلما صعب غرس الفسيلة عظُم الأجر..
كم امتلأت كتبُنا بقصص الإمام فلان الذي ظل يعلم طلابه الحديث حتى خرجت روحه وهو يحدث..
وقصة أبي أيوب الأنصاري الذي خرج مع جيش القسطنطينية وهو في الثمانين من عمره لا يثبت على الفرس!! وقصة أنس بن النضر الذي صرخ في أصحابه الذين أقعدهم نبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: فيمَ مقامكم بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه!!
العجيب أن تاركي الفسائل من المصلحين اليوم يتركونها وأصحاب الفسائل الضارة، وناشرو الفجور، وأصحاب الأفكار الهدامة يزرعون شجر الغرقد، ويبنون مساجد الضرار في كل بلد وشارع، بلا كلل ولا ملل..
حتى ملؤوا الأرض إلحادا وشذوذا وفجورا وفواحش... بينما الكثير منا ينظر إليهم بنفس مهزومة وعقول موهومة...
أيها الصحب...
استكملوا غرس فسائلكم فلا يصح أبدا أن يزهق ويملّ الحق ويستكمل الباطل!!
أكملوا الغرس فلا عذر لكم إن كانت القيامة تقوم فكيف بما دونها؟!
أكملوا الغرس ولا تُشمتوا فيكم ابن سَلول وأبا عامر الفاسق، فمساجد الضرار أعمارها قصيرة وإن ظننا غير ذلك!!
أكملوا الغرس في صغار أبناء الأمّة وكبارها، استنقذوا مَن استطعتم من الناس من النار، جابهوا سلاح الفجور ولو بالصدور...
أكملوا الغرس في تثبيت بعضكم، والعضّ معاً على جراحكم.. فاللهُ الذي تعبّدكم بالغرس ولو مع قيام القيامة لا يريد منكم إلا أن تظلوا رافعي اللواء ولو حاصركم الأعداء، وتستكملوا العمل ولو أطفئت مشاعلُ الأمل..
*فالعبرة ببقاء المصلحين ولو مع قدوم يوم الدين!!*
===========2==========
وقفات مع قول العرب: " الحَقُّ أَبْلَجُ والبَاطِلُ لَجْلَجٌ "
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
أولًا - الحق والباطل في نظر الحكماء:
حظيت المقارنة بين الحق والباطل باهتمام الحكماء والأدباء قديما وحديثا، ومن أقوالهم : دولة الباطل ساعة ودولة الحقّ إلى قيام السَّاعة، للباطل جولة ثم يضمحل وللحق دولة لا تنخفض ولا تذل ، العاقل لا يبطل حقاً ولا يحق باطلاً ، الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل ، حقّ يضرُّ خيرٌ من باطل يسرُّ . من طلب عِزًّا بباطل، أورثه الله ذُلًّا بحقٍّ.
ومن أقوال العرب الجامعة : " الحَقُّ أَبْلَجُ والبَاطِلُ لَجْلَجٌ " ، جآء في معاجم اللغة : (الْبَلَجُ) وُضُوحُ الشَّيْءِ وَإِشْرَاقُهُ ، وَمِنْهُ انْبِلَاجُ الصُّبْحِ.
وفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَبْلَجُ الْوَجْهِ» أَيْ مَشْرِقُهُ. ويقال إِذا فَرِحَ بالشيء: قَدْ أَبْلَجَني وأَثْلَجَني.
ومِنْهُ قَوْلُهُم:
أَلحَقُّ أَبْلَجُ، لَا تَخْفَى مَعالِمُهُ، ... كالشَّمْسِ تَظْهَرُ فِي نورٍ وإِبْلاجِ.
ومن أقوال الشعراء:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْحَقَّ تَلْقَاهُ أَبْلَجَا ... وَأَنَّكَ تَلْقَى بَاطِلَ الْقَوْمِ لَجْلَجًا
ومعنى :( الْبَاطِلُ لَجْلَجٌ) أي ملتبس أو يُردَّد من غير أن ينفُذ، واللَّجْلَجُ: المخْتَلِطُ الَّذِي لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ، وضده (الأَبْلَجُ) أي: المُضِيءُ المُستقيمُ.
وفِي كِتَابِ عُمَرُ إِلى أَبي مُوسَى الأشعري: الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّة، أَي تَرَدَّدَ فِي صَدْرِك وَلَمْ يَسْتَقِرَّ؛ وَمِنْهُ حَدِيثِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الكَلِمةُ مِنَ الحِكْمَةِ تَكُونُ فِي صَدْرِ المُنافِقِ، فَتَلَجْلَجُ حَتَّى تَخْرُجَ إِلى صَاحِبِهَا، أَي تَتَحَرَّكُ فِي صَدْرِهِ وتَقْلَقُ حَتَّى يَسْمَعَها المؤْمن فيأْخذَها ويَعِيَها ([1]).
ثانيًا - تعريف الحق والباطل :
الحق هو الصحيح الثابت الذي لا يسع عاقل إنكاره بل يلزمه إثباته والاعتراف به.
ومن صفاته أنه واضح لمن أراد أن يسلكه، مَنْ تَعَدَّاه ظلم ومن قصر عنه ندم، ومَنْ صارعه صرعه. وأتباعه هم خيار الخلق، عقولهم رزينة ، وأخلاقهم فاضلة، إذا عَرَفُوا الحقّ انقادوا له، وإذا رأوا الباطل أنكروه وتزحزحوا عنه.
أمَّا الباطل فهو ما لا ثبات له ، وما لا يستحق البقاء بل يستوجب الترك والقلع والإزالة.
وأتباعه من أسافل الناس وأراذلهم وسَقَطهم، يُعْرَفُون بتكبرهم عن الحق، وجهلهم بالحقائق، بل إِنْ شئت فقل سُلِبُوا نعمة العقل، فالجهل لهم إماما، والسّفهاء لهم قادة وأعلاما. فَمَا إِنْ يتكلم أحدهم حتى يُعْرَفُ فساد ما عنده، يصور الباطل في صورة الحقّ، ويستر العيوب بزخرف القول، يتلون كالحرباء، فلا يثبت على مبدأ ، ولكن إذا شاء طفا، وإذا شاء رسب، فيصدق فيه المثل القائل : يُطَيِّنُ عَيْنَ الشَّمْسِ . وهو مَثَل يُضْرَب لمن يُنْكر الحقَّ الجلىَّ الواضحَ بحجج سخيفة، وإذا كان الساكت عن الحقّ شيطان أخرس ، فالمتكلّم بالباطل شيطان ناطق.
ثالثا-التدافع سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الله:
والتدافع بين الحق والباطل أمرٌ حتمي و سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الله في كونه ، وقديما قال ورقة بن نوفل للرسول صلّى الله عليه وسلّم في بداية نزول الوحي : « يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟» قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ ، إِنَّه لم يأت أحد قطّ بمثل ما جئت به إلا عُودِي، وإن يُدْرِكْني يومُك حَياً أنْصُرْك نصراً مُؤَزَّراً »([2]). ومعنى مُؤَزَّراً أي قويًّا بالغًا.
والسبب في ذلك أن الحق والباطل ضِّدِّان والضِّدِّان لا يجتمعان ، بل لم يزل أحدهما ينفر من الآخر ويدافعه حتى يزيله ويطرده ، أو على الأقل يضعفه ويمنعه من أَنْ يكون له تأثير في واقع الحياة ، لذا فمَنْ حاول الجَمَعَ بين الحق والباطل لم يجتمعا له، وكان الباطلُ أولى به!!
رابعا- مَكْر أهل الباطل قوي وضعيف !!
والعجيب أنَّ أهل الباطل لا يكفيهم بقاؤهم على باطلهم ، وإنما يسعون إلى محق الحق وأهله وإزالتهم وصَدّ الناس عنهم بكل ما أوتوا من قوة ، ويحْتَالُون في إِضْلَالِهم بكل حِيلَةٍ وإمالتهم إِليهم بكل وسيلة، وقد صَوَّرَ القران طَرَفًا من ذلك، قال سبحانه : ) وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ) )سورة إبراهيم: آية 46) وفي الآية وجهان.
الوجه الأول: أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الْجِبَالُ الراسيات، وليس المقصود من هذا الكلام الإخبار عن وقوعه فالْجِبَالُ لَا تَزُولُ، بل المقصود التعظيم والتهويل وهو كقوله: تكاد السماوات يتفطرن منه [مريم: 90] .
الوجه الثاني: أن " إِنْ" بِمَعْنَى" مَا" أَيْ مَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ لِضَعْفِهِ وَوَهَنِهِ، والجبال هاهنا مَثَلٌ لِأَمْرِ النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر دين الإسلام وإعلامه ودلالته على معنى أَنَّ ثُبُوتَهَا كثبوت الجبال الراسية، لأن الله تعالى وَعَدَ نَبِيَّهُ إِظْهَارَ دِينِهِ على كُلِّ الْأَدْيَانِ. ويَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله [إبراهيم: 47] أي قد وَعَدَكَ الظُّهُورَ عليهم والغلبة لهم. والمعنى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وكان مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين محمد صلى الله عليه وسلم، ودلائل شريعته([3]).
ولعلك تلاحظ أخي القاريء أن كل وجه من الوجهين أبلغ من الآخر، وفي كل منهما بشارة لأهل الحق والخير، فالله عز وجل بقدرته وقوته يَرُدُّ كيد الماكرين في نحورهم ، كما قال سبحانه ): وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ) أي: يفسد ويبطل، ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى، فأمرهم لا يروج ويستمر إلا على غبي أو متغابي. ويدخل في هذا كل من مكر لينصر باطلا أو يبطل حقًا على مر التاريخ.
خامسًا -من سنن الله الكونية أن الباطل إلى زوال:
الثابت بيقين أَنَّ الباطل- مهما ملك من القوة والعتاد- فأمره الى زوال، وأَنَّ الغلبة في النهاية للحق، وتلك سنة لا تتخلف أبداً ، نجد هذا في قوله سبحانه: {فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون} (الأعراف:118)، وقوله عز وجل: {ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون} (الأنفال:8)، وقوله تعالى: {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا} (الإسراء:81)، وقوله عز من قائل: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق} (الأنبياء:18)، وقوله سبحانه: {قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد} (سبأ:49)، أي قل: جاء الدين الحق وهو الإسلام والقرآن والتوحيد، وهو الذي سيعلو على سائر الأديان، ويمحق الله الباطل ، فلا يبقي له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه.
و قوله تعالى: {ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته} (الشورى:24) ، قال العلامة السعدي (ت: 1376هـ): من حكمة الله ورحمته، وسنته الجارية، أنه يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات، فإن عاقبته الاضمحلال.
وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ الكونية، التي لا تتغير ولا تتبدل، ووعده الصادق، وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق، وتثبته في القلوب، وتبصر أولي الألباب، حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق، أن يُقَيِّضَ له الباطل ليقاومه، فإذا قاومه، صال عليه الحق ببراهينه وبيناته، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع، ويتبين بطلانه لكل أحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد([4]).
وإذا كانت الأمثال تقرب المعقول من المحسوس، وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد، فإن الله عز وجل ضرب الله الأمثال للناس؛ ليتضح الحق من الباطل،
كما يشير إلى ذلك قول تعالى: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ } [الرعد: 17].
والزَبَد : ما يعلو الماءَ وغيره من الرَّغوة عند غليانه أو سرعة حركته، ووجه الشبه هنا أَنَّ الحق في استقراره ونفعه كالماء المستقرّ النافع، وكالمعدن النّقي الصّافي. والباطل في زواله وعدم نفعه كالرغوة التي يقذفها السّيل على جوانبه، وكشوائب المعدن التي يطرحها ويتخلّص منها عند انصهاره، فيبقى الحقّ ويثبت، ويزول الباطل ويتبدّد.
وأخيرا:
مما يجب أنْ يُعرف أنَّه إِذا كان النصر أمر لا شك فيه فإِنَّه لا يأتي دون جهد عظيم يُبْذَلُ وتضحيات تُقَدَّمُ ، كما أنَّه قد يتأخر لأنَّ الله تعالى يريد لأهله النصر الأكبر والأكمل والأعظم والأدوم والأكثر تأثيراً في واقع الحياة وفي عموم الناس ، يدل على ذلك أنَّ نصر الرسول الكريم ومن معه من المؤمنين لم يحصل في يوم وليلة ولا سنة واحدة ، وإنَّما تأخر مدة ، ثم جآءهم النصر الذي دخل بسببه الناس في دين الله أفواجاً.
اللهم ارزقنا حسن الثقة بك ، واجعلنا ممن يعلمون الحق ويعملون له ويوقنون بانتصاره كأنما يرونه رَأْيَ الْعَيْنِ. اللهم آمين
-----------------------------------------
([1]) مقاييس اللغة (1/ 296) لسان العرب (2/ 215) مختار الصحاح (ص: 39).
([2]) حديث صحيح. رواه البخاري رقم (3) ومسلم رقم (160).
([3]) تفسير الرازي (19/ 111) ، تفسير القرطبي (9/ 381).
([4]) تفسير السعدي (ص: 758).
 
=========3====
3.
غُرَف الجَنَّةِ : وَصْفُهَا والطَّرِيق المُوَصِّلِ إِلَيْها
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
الحمدُ لله الذي يُجازي بالكثير على القليل، والصَّلاة والسَّلام على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
" فإنَّ صاحب الهِمَّةِ العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، وإنما هِمَّتُهُ المسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية التي لا تفنى، ولا يرجع عن مطلوبه ولو تَلفَتْ نفسه في طلبه، ومن كان في الله تَلَفه كان على الله خَلَفه.
فأما خسيس الهِمَّة فاجتهاده في متابعة هواه، ويتكل على مجرد العفو، فيفوته- إنْ حصل له العفو- منازل السابقين المقربين، قال بعض السلف: هَبْ أنَّ المسيء عُفِي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين!!([1]).
والجنَّة محلُّ خواص الله وأوليائه، فيها فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وقد خَّصَّصَ علماء الحديث أبوابا في كتبهم لوصف الجنة ونعيمها، كما خَصَّها العلماء بالتأليف منذ زمن بعيد كابن أبي الدنيا(ت: 281هـ)، و أبي نعيم الأصبهاني(ت: 430هـ)، وضياء الدين المقدسي(ت: 643هـ)، وابن قيم الجوزية (ت: 751هـ) في كتابه : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
وها أنا أذكر في هذا المقام -بعون الله وتوفيقه- بعضَ ما جاء في غُرَف الجنَّة والطرق المُوَصِّلة إِلَيْها، جعلنا الله من أهلها.
أولًا - وَصْفُ غُرَف الجنة:
كلمة (غُرْفة) مفرد، جمعها غُرُفات وغُرْفات وغُرَف.
وغُرَف الجنة: منازل عالية ودرجة رفيعة، وهي- مِنْ حسنها وبهائها وصفائها- يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فهي شفافة لا يحتجب من فيها، ولا يخفى عنها من خارجها. كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها، أنها تُرَى كما يُرَى الكوكب الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار.
وقد ورد ذكر الغُرَف في القران الكريم في قوله تعالى: {أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا}، وقوله: {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ}، وقوله سبحانه: {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا}، وقوله تعالى: { لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ}.
قال ابن القيم(ت: 751هـ) تعليقا على هذه الآية الكريمة : أخبر تعالى أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقة ، لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل، وأنه ليس هناك بناء، بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي ، بعضها فوق بعض ، حتى كأنها يُنْظر إليها عيانا، ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية، أي لهم منازل مرتفعة، وفوقها منازل أرفع منها([2]).
ثانيًا- الطَّرِيق المُوَصِّلِ إِلى غُرَف الجنة :
الْأَسْبَاب الموصلة إِلى غُرَف الجنة كثيرة، أكتفي بما ورد في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ في الجنة غُرَفاً تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، فقام أعرابيٌّ فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لِمَنْ أطابَ الكلامَ، وأطعمَ الطعامَ، وصلى بالليل والناسُ نيام»([3]).
وقد أشار الإمام المناوي إلى أنَّ العَطف بِالوَاو في هذا الحديث يقتضي اشْتِرَاط اجتماع الأمور المذكورة ([4]).
أولا: إطعام الطعام:
اهتم أصحاب الكتب الصحاح والمسانيد بهذه المسألة ووضعوا لها بابا في كتبهم، حيث بوب الإمام البخاري "باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ"، وذكر تحته حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ(أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»([5]).
* وقد جعله الله في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها، قال الله عز وجل: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان: 8 - 9].
قال ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدُ في تفسير (على حُبِّهِ): أي على قِلَّتِهِ وَحُبِّهِمْ إِيَّاهُ وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ. وقيل: على حُبِّ اللَّهِ. وقيل: على حُبِّ إِطْعَامِ الطَّعَامِ. وكان الرَّبِيعُ بن خُثَيْم إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ قال: أَطْعِمُوهُ سُكَّرًا فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَّرَ([6]).
وروي عَنِ الحَسَنِ البصري: أَنَّ يَتِيمًا كان يَحْضُرُ طَعَامَ ابْنَ عُمَرَ، فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ بِطَعَامِهِ، وطَلَبَ الْيَتِيمَ فَلَمْ يَجِدْهُ، وجاءه بعد ما فَرَغَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ طَعَامِهِ فَلَمْ يَجِدِ الطَّعَامَ، فَدَعَا لَهُ بِسَوِيقٍ وَعَسَلٍ، فَقَالَ: دُونَكَ هَذَا، فَوَاللَّهِ مَا غُبِنْتَ"([7]).
يعني لم تفتك فرصة الأكل معي، فلك عندي ما هو خير منه.
والسَوِيقٍ : طعام يصنع من دقيق الحنطة أو الشَّعير، سُمِّي بذلك لانسياقه في الحلْق.
* ويتأكد إطعام الطعام للجائع والمضطر وللجيران خصوصاً، وأفضل أنواعه : الإيثار مع الحاجة كما وصفه الله تعالى بذلك الأنصار رضي الله عنهم فقال: (ويُؤثِرونَ على أَنْفُسِهم ولو كانَ بهمْ خَصَاصَةٌ) ، وكان بعض السلف لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، ومنهم من كان لا يأكل إلا مع ضيف له، ومنهم من كان يعمل الأطعمة الفاخرة ثم يطعمها إخوانه الفقراء، واشتهى أحدهم حلواء، فلما صُنِعَتْ له دعا بالفقراء فأكلوا، فقال له أهله: أتعبتنا ولم تأكل!. فقال: ومن أكله غيري!. وقال آخر منهم -وجرى له نحو من ذلك-: إذا أكلته كان في الحُشِّ (بيت الخلاء) ، وإذا أطعمته كان عند الله مذخوراً.
"وقد جمع فيه بعض العلماء المحدثين أربعين حديثا في شأن فضله، وفيه مع الأجر: شرف الذكر في الدنيا، ومحبة العباد له، فإن القلوب جبلت على من أحسن إليها وعلى الثناء عليه ، ولذلك صار ذكر حاتم الطائي في كل مكان، وضربت بجوده الأمثال كل لسان، فمطعم الطعام فائز بالأجر في الدنيا والآخرة، مع تعويض له فيما ينفقه، ومغفرة الله له"([8]).
وقد يظن ظان أنَّ هناك تعارضا بين ما ورد في فضل إطعام الطعام، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِناً، ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقيٌّ"([9]).
قال الإمام الخطابي (ت: 388هـ): هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه قال: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء.
وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المُطاعمة توقعُ الألفةَ والمودةَ في القلوب. يقول: لا تُؤالف مَن ليَس مِن أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليساً تُطاعمه وتُنادمه"([10]).
وقيل: هذا حث على الأولى والأرجح ، وإنْ جاز خلافه ، فليس المراد من هذا الحديث حرمان غير التقي من الإحسان، فإطْعَام الطَّعَام لكل أحد من برّ وَفَاجِر وصديق وعدّو مطلوب، لأنه بِرٌ للنفس يطفئ حرارة الحقد والحسد وينفي مكامن الغل، والنبي أطعم المشركين وأعطى المؤلفة قلوبهم.
ثانيا: الكلام الطيب:
المقصود بأطاب (الكلام) أي تكلم بكلام طيب، ويدخل فيه : مخاطبة الناس باللين، وملاطفتهم، وطلاقة الوجه معهم، وتجنب الغلظة والفظاظة ونحو ذلك.
وفي رواية: " إفشاء السلام "، وهو داخل في لين الكلام، وقد وردت نصوص كثيرة في فضل طيب الكلام ، منها : قوله تعالى: (ادفعْ بالتي هيَ أحسنُ) ، وقوله: (ويدرَؤُن بالحسنةِ السيئةَ) ، وقوله : (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسنُ) ، وقوله: (وجادلهم بالتي هي أحسنُ) ، وقوله سبحانه: (وقُولوا للناس حُسناً) [البقرة: 83].
قال الإمام القرطبي (ت: 671هـ) : وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ، ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر، والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: {فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44] ، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. والقول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه، فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه و كلامه. والنصوص المذكورة دخل فيها اليهود والنصارى فكيف بالمسلم! ([11]).
وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم من الإحسان بإعطاء المال، كما قال لقمان لابنه: يا بُنيّ! لتكن كلمتك طيبة، ووجهك منبسطاً، تكن أحب إلى الناس ممن يُعطيهم الذهب والفضة. وروي عن ابن عمر أنه كان ينشد:
بُنَيَّ! إنّ البرَّ شيءٌ هيِّنٌ ... :وجهٌ طليقٌ وكلامٌ ليِّنٌ.
ثالثا: الصلاة بالليل والناس نيام:
أي التهجد في جوف الليل حال غفلة الناس واستغراقهم في لذة النوم، وذلك هو وقت الصفاء وتنزل الرحمات.
وقد مدح الله تعالى المتهجدين بالليل ، فقال تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 16، 17] ، وقال تعالى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} [آل عمران: 17] ، وقال سبحانه: {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذريات: 17، 18]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً} [الفرقان:64]، وقال جل شأنه: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]، وقال تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً} [الانسان:26]
وقالت عائشة رضي الله عنها لرجل: «لا تدَعْ قيام الليل، فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان لا يَدَعُهُ، وكان إِذا مَرِض أو كَسِلَ صلى قاعداً»([12]).
وفي قيام الليل من الفوائد أنه: يَحُطُّ الذنوب كما يَحُطُّ الريح العاصف الورق الجاف من الشجرة، وينور القبر، ويحسن الوجه، ويذهب الكسل، وينشط البدن، وترى الملائكة موضعه من السماء كما يتراءى الكوكب الدري لنا من السماء([13]).
* وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها:
- أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص.
- ولأن صلاة الليل أشق على النفوس فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار فتركُ النوم مع ميل النفس إليه مجاهدةٌ عظيمة قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أُكرهت عليه النفوس.
- ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفَهم كما قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً} [المزمل:6] إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولًا.
- ولأن وقت التهجد هو وقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين.
نسأل الله – بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ - أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة ، والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم آمين.
------------------------------------
([1]) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 244).
([2]) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 142).
([3]) أخرجه أحمد (22905)، والترمذي (1984).
([4]) التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 325).
([5]) أخرجه البخاري (12) ومسلم (39).
([6]) تفسير القرطبي (19/ 128).
([7]) تفسير القرطبي (19/ 129).
([8]) التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 538).
([9]) أخرجه أبو داود (4832) والترمذي (2395) وهو حديث حسن.
([10]) معالم السنن(4/ 115).
([11]) تفسير القرطبي (2/ 16) ، (11/ 200).
([12]) أبو داود رقم (1307).
([13]) فيض القدير (4/ 351).
======
4.
========
5-
أسباب الفلاح كما بَيَّنَتْهَا السُّنَّةُ النَّبَوِيَّة
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
من الأمور المشتركة بين بني الإنسان أن كل واحد منهم يبحث عن السعادة، والمُصيب منهم حقاً مَنْ التمسها في نصوص الوحي واستوحاها منه، فهو منبع الخير ومَطلعُ الهداية، ولأن الله عز وجل هو خالق الناس جميعاً فَمَن خَلَقَ الخَلْق وأتقنه وأحسنه لا بد أن يعلم ما يُصْلِحه ويُسْعده {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ}، ولأن اهتمام الوحي بالأساس مُنْصَبٌّ على تهذيب الإنسان والرقي بالنفس البشرية إلى مدارج الكمال، ومن هداية الوحي حديثه عن المفلحين وبيان أهم صفاتهم التي تؤهلهم للفوز والفلاح والطمأنينة والراحة النفسية.
معنى الفَلاَح :
فلَح الشَّخصُ ، يَفلَح، فَلاحًا، فهو فالِح: فاز، ظفِر بما يريد.
وعَرَّفَه الإمام المناوي بأنه: الفوز بالبُغْية في الدارين. كما عَرَّفَه الشيخ السعدي بأنه : اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب، والسلامة من كل مخوف مرهوب.
وقسّمه العلماء الى نوعين: دنيوىّ، وأُخروىّ.
فالدّنيوى: نيل الأَسباب الَّتى بها تطِيب الحياة. وهى البقاءُ (الصحة والعافية)، والغِنى، والعِزَّ.
والأُخروىّ: أَربعة أَشياءَ: بقاءٌ بلا فناءٍ، وغنى بى فقرٍ، وعزّ بلا ذُلٍّ وعلم بلا جهل. لذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "اللهمّ لا عيش إِلا عيش الآخرة" ([1]).
أسُسُ الفلاح كما بَيَّنَهَا النبي الكريم:
أوصاف المفلحين مبثوثة في سور القرآن وآياته، كما اهتمت السنة النبوية ببيان طرف من دعائم الفلاح، من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «قد أفْلَحَ مَنْ أسلم، ورُزِقَ كفافاً، وقَنَّعه الله بما آتاه».
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، وقد أورده الإمام النووي في كتابه النافع رياض الصالحين، في بابين متتابعين، الأول : باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات.
والثاني: باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة.
ورواه أيضا الإمام الترمذي في كتاب الزهد من سننه، باب ما جاء في الكفاف، بلفظ: «طُوبى لِمنْ هدِيَ للإسلام، وكان عَيْشُه كَفَافاً وَقنِعَ» .
ولفظ طُوبَى (مفرد): مؤنَّث أطيبُ. ومعناها غبطة وسعادة، وخيرٌ دائم وهي من الطِّيب، وفي القرآن الكريم: {الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}: والمعنى : لهم كل مستطاب في الجنة من بقاء وعِزّ وغنى، ويقال: طُوبَى لك و طوباك: لك الحظّ والعَيْش الطَّيِّب، وطُوبَى لكم: كونوا سُعداءَ جدًّا.
وطُوبَى أيضا اسم عَلَم للجنّة أو لشجرة فيها.
وفيما يلي محاولة متواضعة لتوضيح معالم ودعائم طريق السعادة والفلاح كما بينها هذا الحديث النبوي الشريف.
الأساس الأول : الهداية للإسلام.
لا شك أن الإسلام تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة، فعلى قدر إسلام الوجه والقلب والجوارح واللسان لله -تبارك وتعالى- على قدر ما يحصل للعبد من الفلاح؛ لأن النبي علقه بذلك في قوله (قد أفلح من أسلم)، والحُكْم المُعَلَّق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه.
ووجه كون الإسلام سبباً في الفلاح:
- أنه سبب لنجاة العبد من النار ودخوله الجنة، قال تعالى: {فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز} (آل عمران: 185) ، ولن يقبل الله من أحدٍ ديناً غير الإسلام.
- أن الإسلام أكمل الشرائع وأفضلها، وأعلاها وأجلها، فهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعًا.
- أنه دين الفطرة ، كما أنه حرر الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد.
- أن من مقاصده الأساسية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولا يمكن لإنسان أن يهنأ بعيش أو راحة في ظل انتقاص أو غياب واحد من هذه المقاصد. فماذا سيكون حال الانسان لو غاب او انتقص جُلُّ هذه المقاصد.
- أن ما شرعه من أحكام وعبادات وأخلاق هدفها تنظيم حياة الإنسان، وبث الراحة والطمأنينة والسعادة في نفسه، ولتجعل منه مخلوقاً مكرماً يعيش لهدف، ليس كل هَمَّه أن يأكل ويشرب ويتمتع كما تفعل الأنعام.
وبشكلٍ عام يمكن القول أنَّ الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، وقد استفاض الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) في بيان ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ...} [الأنفال: 24]، فقال ما ملخصه :
فتضمنت هذه الآية أمورا أحدها:
أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإنَّ كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول.
والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة:
النوع الأول: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره.
النوع الثاني: حياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل، والغَيّ والرشاد، والهوى والضلال.
فكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه، فيصير حيًا بذلك النفخ، وإن كان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول البشري من الروح الذي أُلْقى إليه، كما قال تعالى: {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [النحل: 2] وقال: {يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [غافر: 15] ؛ فجعل وحيه روحًا ونورًا، فمن لم يُحيه بهذا الروح فهو ميت...([2]).
الأساس الثاني : الكفاية من الرزق
قد يهدي الله العبد للإسلام، ولكنّه يُبْتَلى: إمّا بفقرٍ يُنسِي، أو غِنَىً يطغي، وكل مِنهُمَا ملهاة تُورث الهمّ والغمّ وَالْقَسْوَة أو المذلة، فمن أراد به الله الخير والفلاح كان رزقه كفافاً، لأنه سلم من تَبِعَةِ الغنى وذُلّ سؤال الخلق.
وحَدُّ الكفاف : أن يجد الإنسان ما يدفع ضروراته وحاجاته ويَكُفَّ قلبه ولسانه عن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم.
وغني عن التنبيه أن المراد بالرزق الحلال؛ لأنه لا فلاح مع رزق حرام .
وفي فضل الكفاية يروي لنا أبو الدّرداء- رضي الله عنه- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: « مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى ،...([3]).
وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون رزق آل محمد ما يقوتهم ويكفيهم فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهمّ ارزق آل محمّد قوتا»([4]). وفي رواية عند مسلم: "كفافاً"
والقوت : هو ما يقوت ويكفي من العيش ويَكُفُّ عن الحاجة، سُمِّيَ قوتا لحصول القوة منه، وهو بمعنى الكفاف. والمعنى: اكفهم من القوت ما لا يرهقهم إلى ذُلِّ المسألة، ولا يكون فيه فضول يبعث على الترف والتبسط في الدنيا.
قال العلامة المناوي (المتوفى: 1031هـ):
وقد احتج بهذا مَنْ فَضَّل الفقر على الغنى، وقد اتفق الجميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه، وما أبطر من الغنى مذموم، والكفاف حالة متوسطة بين الفقر والغنى، وخير الأمور أواسطها، ولذلك سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله:( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا)، ومعلوم أنه لا يسأل إلا أفضل الأحوال، والكفاف حالة سليمة من آفات الغنى المطغي، وآفات الفقر المدقع الذي كان يتعوذ منهما، فهي أفضل منهما([5]).
الأساس الثالث : القناعة التامة بما قسم الله له.
قد يهدي الله الإنسان إلى الإسلام ويكون عيشه كفافاً، ولكنه لا يقنع بما آتاه الله، بل يكون في قلق دائم وتسخط، فلا يزال يشكو ربه ليل نهار، وقلبه مشغول وجوارحه مشغولة في طلب الزيادة، فمثل هذا فقير القلب والنفس، من هنا جاء الأساس الثالث ليكتمل بذلك مثلث الفلاح (وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ).
تعريف القناعة :
قنَعَ، يَقْنَع، قَناعةً، فهو قانِع وقَنوع وقَنِع، وقنِع الشَّخْصُ بالشَّيء: رَضِيَ بما أُعْطِي وقَبِلَه، عَكْس (حَرَص)، والقانع: الرّاضي بما قسم الله.
قال ابن عَلَّان الشافعي (المتوفى: 1057هـ):
(وَقَنَّعَهُ) أي صَيّره قانعاً، ولعل التضعيف (أي: تشديد النون في قوله: وَقَنَّعَهُ) إيماء إلى بُعْد هذا الوصف عن طبع الإنسان، فمن حاول إزالتها يحتاج إلى مبالغة في ذلك، لأن الطبع البشري مائل إلى الاستكثار من الدنيا والحرص عليها إلَّا مَنْ عَصَم الله، وقليل ما هُم، وكأن المعنى: وجعله الله بِخَفِيِّ ألطافه قانعاً بما أعطاه من الكفاف. قال القرطبي: معنى الحديث: أن من حصل له ذلك فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدارين([6]).
ووجه كون القناعة سببًا للفلاح؛ أنها تمنع صاحبها من الوقوع في الظلم، والتطاول على الأموال المحرمة، وبسبب ذلك يَهْلَكُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كما مشاهد في الواقع المُعَاش.
وجه ثان: أنَّ الطامع – وهو عكس القانع- كلما حصل على شيء من أمور الدنيا طلب غيره، وهَلُمَّ جَرَّا، فنَفْسَهُ فقيرة أبدا حتى يقبض ملك الموت روحه وهو على تلك الحالة الخبيثة، مِنْ غير استعداد للموت ولا تأهب له، وفي ذلك خسران مبين.
وهناك وجه آخر : وهو أن الحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها، وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسع لراحة القلب، وسكونه وطمأنينته. والقناعة أحد الأسباب لتحقيق ذلك، فبسببها يكون المسلم راضياً برزقه، منشرح الصدر والبال، لذلك كان من دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم: « اللَّهُمَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ»([7]).
ومن أقوال الحكماء: أطول النّاس غمّا الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، القناعة كنزٌ لا يَفْنَى، العبدُ حُرٌّ إذا قنَع، والحرُّ عبدٌ إذا طمِع، خير الغنى القنوع وشرُّ الفقر الخضوع، من لزم القناعةَ نال عِزًّا، من لم يقنع باليسير لم يكتفِ بالكثير.
ومن عيون الشعر العربي:
والنّفس راغبة إذا رغّبتها ... وإذا تردّ إلى قليل تقنع
وفي الختام أود الاشارة الى أمرين هامين:
الأمر الاول: ليس معنى القناعة والكفاف أن يلازم الإنسان بيته ويقعد عن طلب الرزق، ويقول: إنني راضٍ بحالي، بل عليه أن يسعى بِجِدٍّ واجتهاد في طلب الرزق، استجابة لقوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)، وكان أحد السلف إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَوَقَفَ على بَابِ الْمَسْجِدِ، فقال: اللَّهُمَّ إِنِّي أجبتُ دعوتَك، وصليتُ فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ([8]).
وكذلك استجابة لقوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [الملك:15]، وخوفاً من الإثم المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)([9]).
الأمر الثاني: لا يُفهَم من الحديث ذم الغنى أو مدح الفقر ، وقد أشار الإمام المناوي (المتوفى: 1031هـ) إلى أن صاحب الحالة- التي أشار اليها الحديث الشريف- معدود من الفقراء لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا بل يجاهد نفسه في الصبر على القدر الزائد على الكفاف، فلم يفته من حال الفقراء إلَّا السلامة من قهر الرجال وذُلِّ المسألة([10]).
نسأل الله أن ييسر لنا طريق الفلاح، وأن يجعلنا من الفالحين المفلحين، اللهم آمين، وصلى اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه اجمعين.
--------------------------------------------
([1]) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (2/ 180).
([2]) الفوائد لابن القيم (ص: 88).
([3]) أخرجه احمد في المسند (21721) وقال المحقق: إسناده حسن.
([4]) البخاري (6460) ومسلم (1055) .
([5]) فيض القدير (5/ 479).
([6]) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (4/ 468).
([7]) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 356) ، وابن خزيمة (4/ 218)، وابن أبي شيبة(4/ 109)، والبيهقي في شعب الإيمان،(4/ 454).
([8]) تفسير ابن كثير (8/ 122).
([9]) أخرجه أحمد (6495)، وأبو داود (1692)، وابن حبان (4240).
([10]) فيض القدير (4/ 508).
=====
6-
عِلْم أصول الفقه: تعريفه وأهميته ونشأته
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
أولًا: تعريف علم أصول الفقه:
علم أصول الفقه علم مستقل، وضعه علماء الأصول وبنوه على أصول لغوية وشرعية وعقلية، وعرفوه بأنه: مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
ويهتم هذا العلم بدراسة الأدلة الشرعية ومراتبها، الحكم الشرعي وأقسامه ، دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، الناسخ والمنسوخ، التعارض والترجيح ، مقاصد التشريع ، شروط الاجتهاد....الخ
وقد سُمِّيَ بهذا الاسم لأنه يتضمن القواعد والأسس التي يُبْنى عليها علم الفقه، وفي المقابل سُمِّيَ علم الفقه بعلم الفروع لأنه يتفرع عن علم الأصول. وقد أحسن جمال الدين الإسنوي الشافعيّ (ت: 772هـ) حين بدأ خطبة كتابه ( نهاية السول شرح منهاج الوصول) بقوله : وبعد؛ فإنَّ أصول الفقه عِلْم عظيم قَدْره، وبَيِّنٌ شَرَفه وفَخْره، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الفرعية، التي بها صلاح المكلفين معاشًا ومعادًا.
ثانيًا: الفقه والأصول وجهان لعملة واحدة:
تجدر الإشارة إلى أنَّ الفقه وأصول الفقه وجهان لعملة واحدة، فلا فقه على الحقيقة بغير أصول. فذكر الأول متضمن للثاني ضرورة ، ولا يفترقان إلا في غرض الدراسة والتعليم.
وإذا كان علم النحو- بالنسبة للنطق العربي والكتابة- ميزانًا يضبط القلم واللسان ويمنعهما من الخطأ؛ فإنَّ علم الاصول يضبط خط سير الفقيه ويمنعه من الانحراف في الاستنباط او التنزيل.
ورغم أنَّ الناظر في كتاب المُحَلَّى للإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري (ت: 456هـ) لا يرى سوى نصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين- وهذه كلها من مفردات الفقه والاجتهاد ومكوناته الأساسية- إلا أنَّ عدم أخذه بأصول الاستدلال المتفق عليها جعلته يخرج علينا بأقوال شاذة، ومِنْ ثم هَجَرَه علماء عَصْره ؛ بل وحَرَّقَ بعضهم كُتُبَه!
هذا يعني أنَّ علم أصول الفقه من العلوم الضرورية والأساسية التي لا يمكن لطالب العلوم الشرعية الاستغناء عنها أبدًا؛ لأنَّ عليه مدار الشرع، وبه تُعْرف مقاصده، ويُهتدى إلى أحكامه، وبدونه لا يمكن السير على منهاج قويم في استنباط الأحكام.
ثالثًا: تأكيد العلماء على أهميته:
لا يجوز لأحد أن يتعرض لفقه النَّص وتنزيله، إلا إذا كان على دراية بهذا العلم نظريًا وعمليًا؛ ولا تكفي فيه الثقافة العامة أو القراءة المتعجلة، بل لابد من تمكن ورسوخ وتضلع؛ وقد أكد الأئمة قديمًا وحديثًا على أهمية علم اصول الفقه ، والنقول عنهم في ذلك-مختصرة ومطولة- كثيرة ، فمن النقول المختصرة، قولهم : "من حُرِمَ الأصول حُرِمَ الوصول"، وقولهم : "أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدنيا: نِصْفٌ مُتَكَلِّمٌ، ونصف مُتَفَقِّهٌ ونِصْفٌ مُتَطَبِّبٌ ونِصْفٌ نَحْوِيٌّ. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان"([1]).
ومن التقريرات المطولة قول الإمام شهاب الدين القَرَافِيّ (ت: 684 هـ): "ذهب قوم من الفقهاء الجُهَّال على ذمّه، والتقليل من شأنه، وتحقيره في نفوس الطلبة، بسبب جهلهم به، ويقولون: إنما يُتَعَلَّم للرياء، والسُّمعة، والتغالب، والجدال، لا لقصد صحيح، بل للمضاربة والمغالبة، وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير... أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عَدِمَه مجتهد لم يكن مجتهدًا قطعًا. غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعًا. ومن مناقب الشافعي - رضي الله عنه - أنه أول من صنف في أصول الفقه... وإنما يُذَمُّ القصد الصارف له إلى الباطل، فما من شيء في العالم إلا هو كذلك، قال الله تعالى: {ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون} [الأنبياء: 35]، فجعل الجميع فتنة إشارة لما ذكرته، وأصول الفقه وأصول الدين من الفروض المتعين إقامتها وضبطها، لوجوب الحُجَّة لله تعالى على خلقه، وإيضاح أحكام شريعته"([2]).
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ): "لابد أن يكون مع الإنسان أُصُولٌ كُلِّيَّةٌ تُرَدُّ إليها الجزئيات؛ لِيَتَكَلَّمَ بِعِلْمِ وَعَدْلٍ، ثُمَّ يَعْرِفُ الْجُزْئِيَّاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ. وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الْكُلِّيَّاتِ، فَيَتَوَلَّدُ فساد عظيم"([3]).
رابعًا : أصول الفقه من حيث النشأة والتدوين :
يمكن إجمال المراحل التي مر بها تدوين أصول الفقه في النقاط التالية:
مرحلة النشأة:
يُعَد الإمام الشافعي أول مَن صنَّف في هذا العِلم ، حيث ألف كتابه "الرسالة"، وهو وإن لم يستوف كل أبواب الأصول وقواعده، لكنه أرسى مبادءها الأساسية، وتميزت كتاباته بالمنهجية وبالتجرد والموضوعية بعيدًا عن الهوى والنزعات الشخصية والمطالب الدنيوية. وتوالى التأليف بعد ذلك.
مرحلة الازدهار والنضج:
وتبدأ من أواخر القرن الثالث إلى القرن السابع، حيث تبلور عِلم أصول الفقه ونضجت مباحثه وتقسيماته وتوسَّعتِ البحوث فيه، ومن أبرز مؤلفات هذه المرحلة: كتاب الأحكام في أصول الأحكام لأبي محمـد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت: 456هـ)، وأصول السرخسي (ت: 483هـ)، والبرهان للإمام الجويني الملقب بإمام الحرمين (ت: 478هـ)، وقواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني (المتوفى: 489هـ)، والمستصفى لأبي حامد الغزالي (ت 505هـ) ، والمحصول لفخر الدين الرازي (ت: 606هـ)، وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي (ت: 620هـ)، الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي (ت: 631هـ).
مرحلة التقليد والفتور:
وقد امتدت من القرن السابع وحتى القرن الثالث عشر الهجري؛ حيث كانت المصنفات تكرارًا لجهود السابقين شرحًا وتلخيصًا مع إضافات يسيرة، بالإضافة إلى كثرة الاختصارات والشروح والحواشي، حتى غدا بعض ألفاظها على شكل ألغاز وأحاجي، لا تفيد قارئا ولا سامعًا.
ولأنَّ الأرض لا تخلو مِنْ قائم لله بِحُجَجِهِ، فقد كان - وما زال - يبرز بين الفَيْنة والأخرى علماء في مختلف الأمصار، تحرَّروا مِنْ قيود التَّقليد، وبلغوا رُتْبة الاجتهاد، واستكملوا أدواته وحملوا رايته، فلم تخْلُ هذه الفترة من بعض الكتابات المبتكرة والجادة كمؤلفات ابن تيمية وابن القيم والشاطبي.
فقد نهج هؤلاء الأعلام نهجًا متميِّزًا في عِلم الأصول، يقوم على العناية بأسرار التشريع ومقاصده العامَّة ومصالحه الكُليَّة.
ومن المراجع التي أجادت في بيان الأصول وآراء الأصوليين، كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي (المتوفى: 794هـ)، إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، للقاضي الشوكاني (المتوفى: 1250هـ).
مرحلة النهضة الحديثة:
أدخل المتأخرون في علم أصول الفقه من الكلاميات والجدليات ما جعله عسيرا على كثير من طلاب العلم ، وقد أدرك الفقهاء المعاصرون ذلك ، فحاولوا تبسيط هذا العلم وتقديمه بعبارات واضحة وسهلة، تجمع بين التراث والمعاصرة وتراعي قضايا العصر، ومشكلاته وروحه، مع الاستعانة بالأمثلة والشواهد من الواقع المعاش ، وفي النقطة التالية إشارة لبعض هذه المؤلَّفات.
خامسًا: مؤلفات مُقْترحة :
هناك عدة مؤلفات مُقْترحة ، ينصح بمدارستها دراسة منهجية– مؤلف واحد على الأقل في كل مستوى - ، يُدْرس على شيخ متقن ليتجنب مزالق سوء الفهم وهفوات اللحن، والتحريف، والتصحيف، فإذا أتقنه انتقل إلى المستوى الأعلى، وهكذا، منها:
للطلبة المبتدئين: الواضح في أصول الفقه ، لمحمـد سليمان الأشقر، تيسيرُ علم أصول الفقه، لعبدالله بن يوسف الجديع، الوجيز في أصول الفقه لعبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي.
وللطلبة المتوسطين: أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف، وأصول الفقه للشيخ أبو زهرة، أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، إرشاد الفحول للشوكاني.
وللمتقدمين: البحر المحيط للزركشي، المستصفى في أصول الفقه للغزالي، إحكام الأحكام للآمدي، الأحكام في أصول الأحكام للإمام أبو محمـد بن حزم، الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ لعبد الكريم النملة.
هذا بالاضافة إلى موسوعتين لا غنى للمتفقه عنهما : إعلام الموقعين لابن القيم، والموافقات للشاطبي.
وبالنسبة لكتاب التراث- كالمحلى والموافقات وغيرهما- فمن المستحسن أن يقرأ عنها قبل القراءة فيها؛ حتى يقف على مناهج مؤلفيها ومصطلحاتهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
-----------------------------------
([1]) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 119(.
([2]) نفائس الأصول في شرح المحصول (1/ 100).
([3]) مجموع الفتاوى (19/ 203).
===
7-
حديث "خَيْرُ أَجْنَادِ الأرْضِ"... رواية ودراية
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
مصادر التشريع الإسلامي - بحمد الله - معروفة محفوظة، والسُنَّة المُطَهَّرَة هي ثانية هذه المصادر، بَيْدَ أَنَّها تعرضت في القديم لهجمات بعض المغرضين والجاهلين الذين اندفعوا وراء ميول نفسية وشبهات فكرية، واستجابوا لهَوًى كامن في نفوسهم، فصدق فيهم قول القائل :
أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهَوَى ... فَصَادَفَ قَلْباً خَالِياً فَتَمَكَّنَا
إلا أنَّ الله عز وجل خَيَّبَ سعيهم، فَقَيَّضَ للسنة جهابذة نُّقَّادا عملوا على تمييز صحيحها من سقيمها، و بذلوا في ذلك جهدا تتفاخر به الأجيال، وسلكوا طُرُقًا هي أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص، حتى ليستطيع الباحث المنصف أَنْ يجزم بأنهم أول من وضعوا قواعد النقد العلمي الدقيق للأخبار والمرويات بين أمم الأرض كلها، يقول الحافظ ابن كثير (ت: 774هـ) في حقهم:
" وليس لأهل الكتاب من الحُفَّاظ المتقنين الذين ينفون عن شريعتهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء، والسادة الأتقياء والأبرار والنجباء من الجهابذة النُّقَّادِ ، والحُفَّاظ الْجِيَادِ ، الذين دَوَّنوا الحديث وحَرَّرُوه ، وبيَّنوا صحيحه من حسنه، من ضعيفه، مِنْ مُنْكَرِهِ وموضوعه، ومتروكه ومكذوبه، وعَرَفُوا الوضَّاعِين والكذابين والمجهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي، خاتم الرسل، وسيد البشر، أَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ كذبٌ أَوْ يُحَدَّثَ عَنْهُ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَرَضِيَ اللَّهُ عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم"([1]).
- ومن الخطوات التي ساروها في سبيل النقد حتى أنقذوا السُنَّةَ مِمَّا لحق بها : الاهتمام بإسناد الحديث، وبيان حال رواته، ووضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه، وتأليف الكتب التي تُسَهّل التعرف على درجة الحديث، وقد انتشرت هذه الكتب بين القاصي والداني بحيث أصبح ﻣﻦ السهل ﻋﻠﻰ كل طالب علم وواعظ وخطيب وباحث أَنْ يرجع اليها إذا أراد أَنْ ينسب حديثا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، و يُخْشَى على من أهمل ذلك أو قصر فيه أَنْ يكون له حظ وافر من الوعيد الثابت في تحريم الكذب على الله ورسوله.
يقول شيخ الْإِسْلَامِ ابن تيمية (ت: 728هـ) «وكذلك مِمَّا حَرَّمَهُ الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يَعْلَمُ ؛ مثل: أن يَرْوِيَ عن الله ورسوله أحاديث يَجْزِمُ بها وهو لا يَعْلَمُ صِحَّتَهَا»([2]).
ويرى العَلَّامَةُ ابن القَيِّم (ت: 751هـ) أَنَّ هذا الْمَسْلَكَ فيه من الخطورة مافيه ، فيقول:« وهكذا لا يَسُوغُ أَنْ يقول: قال رسول الله، لما لا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ ولا ثِقَةَ رُوَاتِهِ ، بل إذا رأي أي حديث كان في أي كتاب؛ يقول: « لقوله صلى الله عليه وسلم »، أو: «لنا قوله صلى الله عليه وسلم»، وهذا خطر عظيم، وشهادة على الرسول بما لا يعلم الشاهد»([3]).
وكثيرا ما يَطْرُقُ أسماعنا استشهاد بعضهم بحديث :( إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جُنْدًا كَثِيفًا، فذلك الجند خَيْرُ أَجْنَادِ الأرْضِ. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال : لأنهم في رباط إلى يوم القيامة ) ، لذا كان من الضروري أن نقف مع هذا الحديث -رواية ودراية- في النقاط التالية:
أَوَّلًا: لَمْ يَرِدْ في كُتُب السُّنَّة :
هذا النص جزء من خطبة طويلة يقال أن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- خطبها في أهل مصر ، فكان مما قال لهم: حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثم ذكره.
وهذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب الحديث التسعة المشهورة لدى علماء السنة النبوية الشريفة، والتي تعتبر أهم المراجع وأوفاها وأشملها للحديث وهي: الصحيحان (البخاري ومسلم)
والسنن الأربعة ( سنن الترمذي والنسائي وأبي داوود وابن ماجه) ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي.
و إِنَّمَا جاء في بعض كتب التاريخ ، ومنها: كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم (المتوفى: 257هـ) ، و تاريخ دمشق لابن عساكر (المتوفى: 571هـ)، وقد ورد بِإِسْنَادَيْنِ تالفين، يَعْلم من له أدنى صلة بعلم الجرح والتعديل أَنَّ رجالهما مابين ضعيف ومجهول، و مِنْ ثَمَّ لم يصححه مُعْتَبَرٌ من أهل الصَّنْعَةِ، بل حَكَمَ عليه بعضهم بالضعف الشديد، ومنهم من حَكَمَ عليه بالوضع.
ثَانِيًا : هل عدم صحته تمنع الاحتجاج به؟
على فرض أَنَّ هذا الأثر ضعيف فقط وليس بموضوع، فهل يصح الاحتجاج به- على رأي من يرى أنَّ الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال-؟
والجواب : لا ، لأنَّه فاقد للشروط التي اشترطها من يأخذ بهذا الرأي من العلماء ، وهذه الشروط هي:
- أن يكون الضعف غير شديد.
- أن يكون مندرجاً تحت أصل عام.
- أَلَّا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ما لم يقله.
- و أضاف بعضهم: أَلَّا يتضمن تقديراً وتحديداً؛ مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة؛ فإذا تضمن شيئا من ذلك لم يجز العمل بها.
وبتدقيق النظر في هذه الشروط نجد أَنَّهَا كلها- أو معظمها- لا ينطبق على النَّصِّ المذكور، هذا إذا افترضنا أنه يندرج أصلًا تحت " فضائل الاعمال"!
ثَالِثًا : حديث صحيح في فضائل مصر:
ثبت في فضائل مصر حديث رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ مِصْرَ وفيه: «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا) ، والقيراط معيار فِي الْوَزْن وَفِي المقياس اخْتلفت مقاديره باخْتلَاف الْأَزْمِنَة، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به ، والمقصود بقوله (فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً) أي :حرمة وأمانا من جهة إبراهيم بن المصطفى صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أُمَّه مارية منهم ، ومن العلماء من قال بأنَّه أراد بالذمة :العهد الذي دخلوا به في الإسلام زمن عمر فَإِنَّ مصر فتحت صُلْحًا ، وأَمَّا قوله (وَرَحِمًا) ، أي قرابة لأنَّ هاجر أُمَّ إسماعيل منهم ، والحديث - كما ترى أخي الكريم- ليس فيه إِشَارَةٌ من قريب أو بعيد لجيش مصر او جندها.
رَابِعًا: أفضلية مقيدة :
الحديث -كما أَشَرْتُ قبل قليل - لم يصححه أحد ممن يُعْتَدُّ بقوله من علماء الحديث ، لكن لو سلمنا جدلا بإِنَّه صالح للاحتجاج به ، تكون الأفضلية ثابتة حال قيام هؤلاء الجند بأمر الله على نور من الله رَجَاءً لثوابه، لا لأنهم فقط جنود المكان الفلاني، بمعنى أنَّ الأفضلية هنا مقيدة و ليست مطلقة، إِذْ لَيْسَ بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نَسَب، فمن بذل جهده لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر، و ائْتَمَنَهُ المسلمون على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعراضهم - لا لغير ذلك من أغراض النفس وحظوظها- فحقيق به أن يكون من خير أجناد الأرض أَيًّا كان موطنه أو نَسَبُهُ، وقد وردت نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى وتحذر كل عاقل مِنَ الاتكال على شرف نَسَبه وفضيلة آبائه، أكتفي منها بما يأتي:
- قوله تعالى: { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} «سورة البقرة: 134، 141».
والمعنى: إِنَّ السَّلَفَ الْمَاضِينَ مِنْ آبَائِكُمْ مِنَ الأنبياء والصالحين لا يَنْفَعُكُمُ انْتِسَابُكُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ تَفْعَلُوا خيرًا يعود نفعهُ عليكم، فَإِنَّ لهم أَعْمَالَهُمُ التي عَمِلُوهَا ولكم أعمالكم، فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم، والرضا بمجرد القول، أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم، أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح للنجاة أم لا؟
وهذه الآية -أخي القاريء - وردت مرتين متقاربتين في سورة البقرة: برقم (134) و برقم ( 141)، وفي تعليل هذا التكرار يقول الإِمَامُ القرطبي (ت: 671هـ) : كَرَّرَهَا لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ مَعْنَى التَّهْدِيدِ والتَّخْوِيفِ، أَيْ إِذا كان أُولَئِكَ الأنبياء على إِمَامَتِهِمْ وفَضْلِهِمْ يُجَازَوْنَ بِكَسْبِهِمْ فَأَنْتُمْ أَحْرَى، فوجب التأكيد، فلذلك كَرَّرَهَا([4]).
ويرى الشيخ عبد الرحمن السعدي (ت: 1376هـ) أنَّها كُرِّرَتْ لقطع التعلق بالمخلوقين، وأنَّ الْمُعَوَّل عليه ما اتصف به الإنسان، لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال، لا بالانتساب المجرد للرجال([5]).
- ومن صحيح السنة أذكر قوله صلى الله عليه وسلم: « يَا مَعْشَرَ قرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ([6])، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ( وقال مثل ذلك لنسوته، وقرابته،. ثم قال :) يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»([7]).
و قوله: «مَنْ أَبْطَأَ به عَملُهُ لم يُسْرِعْ بِهِ نَسبُهُ »([8]).
فهذه النصوص ومافي معناها تجتمع على إفادة معنى واحد وهو: أنَّ مَنْ أَخَّرَه عمله السَّيِّئُ ، أو تفريطه في العمل الصالح، لم ينفعه في الآخرة شرف النَّسَبِ.
وختاما : في الصحيح غُنْيَةٌ وكفاية عَنْ كُلِّ ما عَدَاهُ ، فعلى المسلم ﺃﻥ ﻳﺘﺜﺒّﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ عن الشرع ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﺇليه ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ.
نسأل الله أن يرزقنا الْإِخْلَاص في القول والعمل و الصِّدْقَ في السِّرِّ و الْعَلَنِ ، آمين
-------------------------
([1]) تفسير ابن كثير(5/ 169) عنده تفسيره للآية (50) من سورة الكهف.
([2]) «مجموع الفتاوى» (3/425).
([3]) «أحكام أهل الذمة» (1/115).
([4]) «تفسير القرطبي» (2/147).
([5]) «تفسير السعدي» ص (70).
([6]) أي باعتبار تخليصها من العذاب ليكون ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة.
([7]) رواه البخاري (4771) ، ومسلم (351).
([8]) رواه مسلم رقم (2699).
========
8-
آيات وأحاديث الأحكام ، عددها والمؤلفات فيها
دكتور : أحمد عبد المجيد مكي
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
أولاً: المقصود بنصوص الأحكام:
قسَّم العلماء محتوى الدين الإسلامي إلى ثلاثة أقسام، تمثل كل منها جانبًا من جوانب الشمول والتكامل في هذا الدين العظيم:
أ - العقيدة الإسلامية: وأصل التسمية مأخوذ من عَقَد الحبل إذا ربطه، ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم، وموضوعها أركان الإيمان الستة، وما ألحق بها من مسائل، ولهذا العلم الشريف أسماء أخرى، منها: الإيمان والتوحيد وأصول الدين.
ب - الأحكام الأخلاقية: وهي الأحكام الوجدانية التي تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل، وما يجب أن يتخلى عنه من الرذائل. وتدرس هذه الأحكام في علم الأخلاق.
جـ - الأحكام العملية (الفقهية): وتتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال، وتشمل أحكام العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه، كالفروض الخمسة، وأحكام المعاملات التي تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات. وأحكام الأسرة والمعاملات المالية والجرائم والعقوبات... إلخ.
ويلاحظ أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي تعارف عليه العلماء، للتوضيح، والتبيين. ولا يعني أن كل قسم مبتوت الصلة عن الآخر بل هي مترابطة ومتداخلة؛ فالمسائل الاعتقادية لابد أن ينبني عليها عمل وسلوك، وهذا السلوك هو الأخلاق بمعناها الشامل، كما أن المسائل العملية الفقهية، لابد أن تصدر عن اعتقاد، ونيّة.
وعلى هذا يكون المراد بنصوص الأحكام عند الإطلاق: كل نصٍّ يمكن أن يستفاد منه حُكْم فقهي، بطريقٍ مباشرةٍ أو بطريق الاستنباط.
ثانيًا: عدد آيات الأحكام:
القرآن الكريم شامل لأحكام الدين؛ إما تفصيلاً وإما تأصيلاً. ويوضح ذلك قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء} [النحل: 89]، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النساء: 26]. "أَيْ لِيُبَيِّنَ لكم أَمْرَ دِينِكُمْ ومَصَالِحَ أَمْرِكُمْ، وما يَحِلُّ لكم وما يَحْرُمُ عليكم. وذلك يَدُلُّ على امْتِنَاعِ خُلُوِّ وَاقِعَةٍ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تعالى"([1]).
وقد اختلف أهل العلم في عدد آيات الأحكام على قولين:
القول الأول: "أنَّها محصورة بعدد معيَّن، ثم اختلف هؤلاء في عددها، فقيل: هي خمسمائة آية. وقيل: بل مائتا آية فقط. وقيل: هي مائة وخمسون آية فقط"([2]).
وقيل: إن سبب هذا الحصر هو التيسير على طالب العلم، والمجتهد؛ حتى لا يكون طريق الطلب والاجتهاد عسيرًا، فينقطع سالكه عن الاستمرار أو تحصيل المراد.
القول الثاني: وهو قول جمهور المفسرين؛ أنَّ آيات الأحكام غير محصورة في عددٍ، فكلُّ آية في القرآن قد يُستنبَط منها حُكْمٌ معينٌ، وَمَرَدُّ ذلك إلى ما يَفتحه الله على العَالِمِ مِنْ معاني القرآن ودلالاته، وما يَتميَّز به مِنْ صفاء الروح، وقُوَّة الاستنباط، وجَوْدة الذِّهْن وسَيَلانه، فأحكام الشرع كما تُستنبط مِن الأوامر والنواهي؛ كذلك تُستنبط مِن القصص والمواعظ والأمثال ونحوها، على نحو ما نجده عند الإمام القرطبي في تفسيره؛ فلا يكاد يَمرُّ على آية مِن آي القرآن إلا ويتعرَّض لِمَا فيها مِن أحكام.
ويبدو لي أنَّ هذا القول هو الرَّاجح وذلك لأسباب، منها:
السبب الأول: أنَّ دلالة النَّصوص على الأحكام على قسمين:
أ- ما هو صريح في الأحكام؛ كتلك الواردة في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام وغير ذلك.
ب- ما يؤخذ بطريق الاستنباط، وهذا على قسمين:
1- ما يُستنبط مِن الآية نفسها من غير أن يضم إليها آية أخرى؛ كاستنباط الشافعي صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى: {امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ} [القصص: 9]، {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: 4] ونحوه.
2- ما يُستنبط من الآية بعد أن يضم إليها آية أخرى ، كاستنباط عليّ وابن عباس رضي الله عنهما أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14].
ومثله استنباط الأصوليين أنَّ تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: 93] مع قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23]([3]).
السبب الثاني: أنَّ دعوى الحصر تُفضي إلى مآلات غير محمودة، منها:
أ- تعطيل الغالب الأعم من النَّصوص، وجَعْلُها غير ملزمة، وإنما هي فقط للتلاوة والتبرُّك.
ب- الفصل بين عمل القلب وعمل الجوارح؛ لاستبعادها النَّصوص المتعلقة بالاعتقاد والأخلاق والآداب، مع أنَّها مِن صميم الحكم الشرعي ومرتكزاته.
ثالثًا: المؤلفات في آيات الأحكام:
تناول عدد من العلماء آيات الأحكام بالشرح والتحليل، ومن أشهر مؤلفاتهم: أحكام القرآن للجصاص الحنفي (ت: 370هـ)، أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ت: 543هـ)، تفسير القرطبي(ت: 671هـ)، المُسَمَّى الجامع لأحكام القرآن، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصِدِّيق حسن خان (ت: 1307هـ).
ومن المؤلفات المعاصرة التي تميزت بسهولة العرض وحسن الترتيب مع الاهتمام بالدراسة الفقهية المقارنة: كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ محمـد علي السايس (ت: 1396هـ)، تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع بن خليل القطان (ت: 1420هـ)، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمـد علي الصابوني.
وهناك مؤلفات معاصرة اقتصر أصحابها على جمع آيات الأحكام في القرآن، وترتيبها على حسب الموضوعات والأبواب الفقهية دون التعرض للشرح والتحليل، ومِن الكتب التي عُنيت بهذا الجانب:
فتح العلام في ترتيب آيات الأحكام، لصباح عبدالكريم العنزي، نيل المرام من أدلة الأحكام، لطارق الخويطر. بلوغ المرام من آيات الأحكام، لعبدالرحمن بن علي الحطاب.
رابعًا: عدد أحاديث الأحكام:
لم تسلم أحاديث الأحكام هي الأخرى من الاختلاف من حيث العدد: "فقد سُئِلَ الشافعي رحمه الله: كم أصول الأحكام؟ فقال: خمسمائة حديث. قيل له: فكم أصول السُّنن؟ قال: خمسمائة"([4]).
أي إن أحاديث الأحكام بفرائضها وسننها التي هي حجة وأصل لا تتجاوز بنظر الشافعي ألف حديث.
وإذا نظرنا إلى أشهر المؤلَّفات فيها نجد هذا الاختلاف واضحًا للعيان:
فبينما يقتصر الحافظ عبدالغني المقدسي (ت: 600هـ) في كتابه عُمْدَةُ الأحكام من كلامِ خيرِ الأَنامِ على ما يقارب الـ(430) حديثًا، نجدها عند الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 852هـ) في كتابه المشهور بُلوغِ المَرَامِ من أدلة الأحكام (1570) حديثًا ([5]).
ومما تجدر الإشارة إليه في الفروق بين الكتابين أن أحاديث عُمْدَة الأحكام كلها مأخوذة من الصحيحين البخاري ومسلم، وقليل منها ما هو في أحدهما دون الآخر.
أما أحاديث بلوغ المَرَام فمأخوذة من الصحيحين وغيرهما، فليست كلها صحيحة، بل فيها بعض الضعيف، وهو كتاب مشهور ومتداول، وعناية أهل العلم به فائقة.
خامسًا: المؤلفات في أحاديث الأحكام:
للكتابين المشار إليهما شروح كثيرة، فمن شروح العُمْدَة: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (ت: 702هـ)، ومن شروح البلوغ: سُبُل السلام، لمحمـد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 1182هـ)، ومن الشروح المعاصرة على الكتابين والمشهورة والمتداولة بكثرة، والنافعة جدًا لا سيما للمبتدئين والمتوسطين: تيسير العلام شرح عُمْدَة الأحكام (في مجلد واحد كبير، أو مجلدين)، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (سبعة مجلدات) كلاهما للشيخ عبدالله البَسَّام ( ت: 1423هـ). وقد طبعا عدة طبعات، ويتميز الشارح بالاهتمام بذكر الأمثلة العصرية وما يحتاجه الناس، والبعد عن المسائل المهجورة والتي لم يعد لها وجود في الواقع المعاصر.
"نسأل الله أن يجعَلَ صُدُورَنَا أَوْعِيَةَ كِتَابِهِ، وآذَانَنَا مَوَارِدَ سُنَنِ نَبِيِّهِ، وهِمَمَنَا مَصْرُوفَةً إِلى تَعَلُّمِهِمَا والبَحْثِ عَنْ معانيهما وغَرَائِبِهِمَا، طالِبِينَ بذلك رضا رَبِّ العالمين، ومُتَدَرِّجِينَ به إِلى عِلْمِ المِلَّةِ والدِّينِ"([6]). اللهم آمين.
---------------------------------------
([1]) ينظر: تفسير القرطبي (5/ 147).
([2]) ينظر: المستصفى (4/6)، المحصول، للرازي (6/ 23).
([3]) ينظر: البرهان في علوم القرآن، للزَّرْكَشي (2/ 3).
([4]) مناقب الشافعي، للبيهقي (1/ 519).
([5]) قد يزيد العدد أو يقل على حسب الطبعة.
([6]) اقتباس من مقدمة تفسير القرطبي (1/ 2).
==============
9-
الناسُ سواسيةٌ في دينِ الإسلام
د. عبدالله بن معيوف الجعيد
@abdullahaljuaid
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءت رسالة الإسلام منذ ألفٍ وأربعمئة سنة حاملةً كل معاني الخير للبشرية جمعاء ولقد عبر القرآن عن هذا المعنى بدقة ففي خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) سورة الأنبياء 107، فدعوة الإسلام جاءت مستهدفة الناس جميعاً على اختلاف أنواعهم وأعراقهم وألوانهم وغيرها من المعايير التي يصنف على أساسها البشر، وتقر لهم كافة الحقوق على حد سواء فلا يتم التعامل مع أي من الناس باعتبار شكله أو لونه أو عرقه أو حسبه ونسبه، بل إن معيار التفاضل الوحيد الذي أقره الإسلام بين الناس هو التقوى، فكل الناس في الإسلام سواسية فالإنسان هو الإنسان كان غني أم فقير قوي أم ضعيف حاكم أم محكوم، ويمكننا أن نلمس وجود مبدأ المساواة بين الناس في الإسلام في كثير من المواضع في القرآن الكريم والكثير من المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد جاء في القرآن الكريم بيان أن الناس جميعاً يرجع نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة فهم بذلك أخوة لا يجب أن يتم التفريق في المعاملة بينهم بأي شكل من الأشكال فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) سورة الحجرات 13، كما أنه لا يمكننا أن نغض الطرف عن ما احتوت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث ومواقف تأصل وتأكد على مبدأ المساواة الذي يتم على أساسه التعامل مع كل الناس في الإسلام، فها هو صلى الله عليه وسلم يؤكد أنه لا يمكن لأحد مهما كانت مكانته أن يكون فوق القانون وأن يتم معاملته بأسلوب مخالف لما يُعامَل به عامة الناس فيقر عقوبة السارق ولو كان واحدا أهل بيته، فيقول في ضرر عدم المساواة في معاقبة المجرمين والتمييز بينهم بناءً على مكانتهم وأنسابهم: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)، ولقد كانت حياة الصحابة في المدينة المنورة خير مثالٍ للتعايش والمساواة بين مختلف الأعراق والأجناس فلا نرى بين الصحابة تمييزاً بين أبي بكر العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، جمعهم الإسلام جميعاً تحت عباءته إخواننا متحابين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (الناس سواسية كأسنان المشط الواحد. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى).
ولا ينكر الإسلام وجود التفاوت بين الناس في أنسابهم وأعمالهم وأرزاقهم، بل يؤكد وجود ذلك إلا أنه لا يتم التعامل على أساس هذا التفاوت مع الناس بل إن هذا التفاوت موجود لضمان استمرارية الحياة البشرية وتكامل البشر في تقديم الخدمات المختلفة لبعضهم البعض، فقد قال تعالى: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) سورة الزخرف 32.
والناظر إلى حضارة المسلمين في مختلف مراحلها يلمس حقيقة المساواة بينهم وأن الحق في المساواة حقٌ أصيل وليست وجهة نظر ولا يقوم على أهواء الناس، فها هم يصطفون في الصلاة جنباً إلى جنب الحاكم والمحكوم والغني والفقير والقوي والضعيف والكبير والصغير خلف رجل واحد مستقبلين قبلةً واحدة متذللين منكسرين لإله واحد.
ولعلنا نرى حقيقة المساواة واضحةً جليةً في قصة الصحابي الجليل بلال الحبشي رضي الله عنه فها هو يتحول من عبدٍ مملوك في الجاهلية إلى مؤذن النبي الصادح بأهم نداءٍ في الإسلام، وعندما عيره أبو ذر الغفاري بلونه اشتاط النبي غضباً لما تحمله معايرة أبي ذر من دعوى الجاهلية التي تتصف بالعنصرية في التعامل مع الناس والتمييز بينهم على أساس أعراقهم واجناسهم وأحسابهم وأنسابهم وما يملكونه من متاع الدنيا فقال النبي لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي أن ما صدر عنك من سلوك عنصري يتنافى مع أخلاقيات الإسلام السمحة وإقرار المساواة بين الناس في الحقوق والاحترام.
ولقد تعدى مبدأ المساواة في الإسلام التعامل بين المسلمين إلى تعامل المسلم مع غيره من الناس، فلقد جاء في تشريع التعامل مع غير المسلمين في القرآن الكريم: (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) سورة الممتحنة 8، فقد أمرنا الله بالبر والقسط في التعامل معهم وهما من أرقى مبادئ التعامل الإنساني، فحتى لو لم يكونوا مسلمين إلا أن لهم الحق في احترام حقوقهم وحمايتها وعدم الاعتداء عليها، كما أننا نلمس الرقي في التعامل الإنساني في وصية أبي بكر لجيش المسلمين حين أمرهم بحفظ حقوق الناس في الحياة والدين وغيرها وعدم التعدي عليها.
ونرى بما لا يدع مجالاً للشك أن الإسلام كان سباقاً في إقرار الحقوق المختلفة للناس والدعوة إلى احترامها والحفاظ عليها وتحريم الاعتداء عليها وسلبها من الناس ومن بينها الحق في المساواة، والشواهد التشريعية والعملية كثيرة في باب المساواة، أما اليوم فيرى العالم أجمع الكثير من الحملات العنصرية التي تهدف إلى التمييز والتفضيل بين الناس على أساس أعراقهم وأجناسهم وألوانهم في الكثير من دول العالم التي تُظهر للناس التزامها ودفاعها عن حقوق الإنسان، فنرى الاعتداءات على الطوائف والأقليات والأعراق في الكثير الدول حول العالم، ولقد شاهدنا في الأيام الأخيرة الكثير من الأحداث المؤسفة التي تعرض لها أصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، وليست هذه الأحداث الأولى من نوعها فغالباً ما يتم التعامل مع أصحاب البشرة السوداء بالقوة وبشكل عنيف، ويرجع ذلك إلى عدم اتخاذ الحكومات للإجراءات الجزائية المناسبة لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات من أفراد الشرطة والأمن التي أدت إلى مقتل مواطن وخلفت الكثير من أعمال العنف انتقاماً لما يتعرضون له من عدم مساواة مع غيرهم وانتهاك لحقوقهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.
==========
10-
الإسلام وأثره في بناء الشخصية المستقلة للمسلم
د / أنس الغنام
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
من أهم ما حرص عليه الإسلام في تعاليمه وتشريعاته هو بناء الشخصية المستقلة للمسلم ، وهذه الاستقلالية تمكن المسلم من عدم ذوبان شخصيته في شخصيات المخالفين له في الدين، سواء في عقائدهم أو عباداتهم أو سلوكياتهم0
فالمسلم هو حامل أعظم رسالة ، وأكمل دين ، وقد اختاره الله – عز وجل – لكى يكون أمينا على هذا الدين ، الذي هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة ، وهذا يتطلب من المسلم أن يكون ذا شخصية مستقلة متفردة حتى يستطيع نشر الحق الذى معه ، وتعليمه لكل من حاد عن طريقه ، وبعد عن سبيله0
فالمسلم ينبغى أن يكون هو رائد الطريق ، وقائد السبيل ، لا تذوب شخصيته في الآخرين ، وإنما هو الذين يذوبون فيه ، ينبغي أن يكون متبوعا لا تابعا ، وقائدا لا مقودا ؛ لأن معه الحق والهدى واليقين ، معه الحق الذى تحتاجه البشرية في مسيرها ، معه الهدى الذي ينقذها من ضلالات الأفكار ومتاهات العقول ، معه اليقين الذي يخلصها من شبهات الشكوك ، وأوهام الظنون0
وإذا ضاعت شخصية المسلم ، وأصبح مقلدا للآخرين ضاع الحق الذى معه ، وذهب الدين الصحيح الذي يحمله ، لذلك كانت أعظم جناية على الدين هو أن ينسلخ المسلم من شخصيته الإسلامية ، وهويته الإيمانية ، ويصبح مقلدا لمن يخالفه في الدين سواء في العقائد أو العبادات أو السلوك 0
لذلك حرص الإسلام في كثير من تشريعاته على تحقيق الاستقلالية في شخصية المسلم ، وترسيخها في عقله وفكره ، وغرسها في قلبه وضميره ، وهذه التشريعات يمكن تقسيمها إلى عدة محاور ولنبدأ بأول محور منها وهو :
1- الاستقلال في المسئولية:
يعلمنا الإسلام أن كل إنسان مسئول عن أعماله ، وأنه سيحاسب على ما اقترفته يداه ، وجنته جوارحه ، قال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) المدثر 38 ، وأن كل إنسان سيحمل وزر نفسه ولن يحمل أحد عنه وزره ، أو يُسأل عن عمله حتى ولو كان قريبا له قال تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى000 الآية) فاطر 18 ، وأن علاقات النسب وروابط القربى لا قيمة لها يوم القيامة ، وأنها لا تغني عن صاحبها شيئا ، قال تعالى (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ) المؤمنون 101 ، وأن كل واحد سيقف أمام ربه وحده ، وسيحاسب وحده ، فلا حميم يشفع له ، ولا صديق يُطاع من أجله ، قال تعالى {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}مريم 93-95 0
إن ما سبق ذكره يُعد من صلب عقيدتنا وأساسيات ديننا ، وهو له أكبر الأثر في تربية المؤمن على الاستقلال التام في شخصيته ، والبعد عن التقليد الأعمي ، لأن ترسيخ هذه المعانى في قلبه، وغرسها في نفسه ينشىء منه إنسانا معتدا بنفسه مستقلا بذاته في كل توجهاته وأفكاره واعتقاداته ، فلا يقلد لمجرد التقليد ، وإنما يزن كل ما يراه بميزان الشرع فما وافقه قبله وما خالفه رفضه ، وهذا هو المأمول من كل مسلم0
2- الاستقلال في الاعتقاد :
الإسلام لا يريد من المسلم أن يلقى بزمام عقله لغيره ، وأن يكون تابعا له يقوده حيث يشاء ، بل يريد منه أن يكون مستقلا برأيه ، معتدا بفكره ، لا يقول إلا ما يراه صحيحا ، ولا يعتقد إلا ما يظنه صوابا ، لذلك جاء كثير من آيات القرآن الكريم تذم التقليد ، وتنهى عنه ، بل وتأمر بإعمال العقل والفكر ، والإيمان بما يؤكده الدليل ، وأن الإنسان الحر هو الذي ينبع اعتقاده من عقله ، وينبثق رأيه من ضميره0
قال تعالى في ذم الذين يقلدون آبائهم في الكفر على حساب الدين الصحيح ( بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ) الزخرف 22 ، كما نعي عليهم تقليد هؤلاء الآباء مع ضعف عقولهم ، وظهور ضلالهم ،فقال : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ) البقرة 170
وإذا كان القرآن ينعي على التقليد فإنه دائما ما يطالب بالتفكير الصحيح المدعوم الدليل الواضح ، والبرهان اللائح ، فنراه يقول (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ) سبأ 46 ، كما أعلى من قيمة الدليل ، وبين أن صاحب العقل الحر هو من يكون يسير وراء الدليل أينما سار ؛ لذلك تكرر في القرآن قوله تعالى (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) البقرة11 ، كما تكرر كثيرا قوله في نهاية الآيات ( أفلا يتدبرون – أفلا يتفكرون )0
ولكي يرسخ الإسلام استقلالية الشخصية في الاعتقاد فإنه قرر حرية العقيدة ، بقوله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ000 الآية ) البقرة 256 ، فإن العقيدة التى تنبع من عقلٍ مقتنع بها ، قد ارتاح ضميره إليها ، هي العقيدة التى يكون لها أثر في سلوكه وحياته ، ويكون عنده الاستعداد للموت في سبيلها ، والتضحية من أجلها ، أما من يُكرَه على عقيدة لا يؤمن بها ، ولا يقتنع بها فإنه ستكون عقيدة واهية في قلبه ، ذات أثر ضعيف فى نفسه ، يوشك أن ينسلخ منها في أقرب فرصة تتاح له عندما يتخلص من إكراه من أكرهه عليها0
إن كل هذه التعاليم لها أثر كبير في ترسيخ الاستقلالية في شخصية المسلم ، وبناء عقله وضميره عليها ، فيكون مستقل الفكر والاعتقاد لا يقلد غيره ، ولا يسلم عقله له ، بل يكون رائده الدليل ، وقائده البرهان ، وإذا كان الإسلام جعل لغير المسلم حرية الاعتقاد في أخطر قضية وهي قضية الدين ، فما بالك بالأفكار والقضايا الأقل شأنا والأهون خطرا ، إن هذه رسالة للمسلم أن لا يقلد أفكارا واردة عليه من الشرق أو الغرب بسبب انهزاميته ، أو انبهاره بما عندهم من تقدم وحضارة ، بل عليه أن يقبل ما يتوافق مع ديننا ، ويرفض ما يعارضه ، وكما قيل ( الحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها فهو أحق الناس بها ) ، لكن من المهم أن تكون هذه الحكمة متوافقة مع شرعنا غير مصادمة له0
3- الاستقلال في العبادة:
حرص الإسلام أن يجعل المسلم مستقلا تمام الاستقلال في عبادته ، فلا يقلد غيره وخاصة من أهل الكتاب والمشركين ، سواء كان هذا في الصلاة أو الصوم أو الحج ، لذلك وردت أحاديث كثيرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيها توجيه للمسلمين بأن يخالفوا غير المسلمين في هذه العبادات ، حتى يحقق لهم الشخصية المستقلة البعيدة عن التشبه بالآخرين وتقليدهم ، حتى ولو كانت هذه المشابهة غير مقصودة ، ولنبدأ أولا بـ
أ – الصلاة :
ففي الأذان للصلاة رفض النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون بالبوق ؛ لأنه يشبه فعل اليهود ، كما رفض الناقوس ؛ لأنه يشبه فعل النصاري ، إلى أن شرع الله – عز وجل- له الأذان عبر رؤية رآها أحد أصحابه ، فعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ : ( اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ (يعني : البوق) ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى ، فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ ) ([1])0
كما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها حتى لا نشابه الكفار في سجودهم للشمس في هذين الوقتين ، ومع أن نيتنا مخالفة لنية الكافرين ، فنحن نسجد لله ، وهم يسجدون للشمس إلا أن مجرد هذه التشابه الظاهرى مرفوض عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى يحقق الاستقلالية الكاملة لعبادة المسلم0
فعن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ أنه قال للنبي – صلى الله عليه وسلم – أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»([2])0
كما نهي – صلى الله عليه وسلم - عن أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة لأنه من فعل اليهود ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا»([3]) ، وقد ذكرت عائشة رضى الله عنها علة هذا النهي وهو مخالفة اليهود ، فعَنْ مَسْرُوقٍ َعنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، " كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ: إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلُهُ " ([4])0
كما أمرنا – صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في النعال والخفاف مخالفة لليهود فقال: ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) ([5])0
ب- الصوم :
أما في الصوم فقد أمرنا بالسحور حتى نخالف اليهود والنصارى ، فقال – صلى الله عليه وسلم - قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَر " ([6])0
وعندما صام يوم عاشوراء ؛ لأنه اليوم الذى نجى الله – عز وجل – فيه موسى عليه السلام من فرعون ، فإنه شرع لنا أن نصوم يوما قبله ، أو بعده لكي نخالف اليهود في صيام هذا اليوم ، فعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([7])0
ج – الحج:
أما في الحج فقد خالف النبي – صلى الله عليه وسلم – المشركين فقد كانوا يقفون بمزدلفة ، أما هو فقد خالفهم فوقف بعرفة ، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا» فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] ([8])0
كما كان يفيض من المزدلفة إلى عرفة قبل طلوع الشمس ، مخالفا في ذلك المشركين حيث كانوا يفيضون بعد طلوعها ، فعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: " إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ "([9])0
ومعنى (أشرق ثبير) : من الإشراق وهو طلوع الشمس ، وثبير جبل في المزدلفة ، والمعنى لتطلع عليك الشمس حتى ندفع من مزدلفة ([10])0
وشرع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – العمرة في شهر ذي الحجة مخالفة للمشركين ، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ "([11])0
4- الاستقلال في السلوك:
حرص النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يعلم المسلمين الاستقلال في سلوكهم ، وأن لا يكونوا مقلدين لغيرهم بل ينبغى أن يكون سلوكهم نابعا من دينهم ، ملتزما بشرائعه ، بعيدا كل البعد عن التقليد للغير ، والسير في ركابه0
وقد وردت بعض الأحاديث التى تأمر المسلمين بمخالفة غير المسلمين في بعض سلوكهم ؛ لكي يعلم المسلمين الاستقلال وعدم التقليد0
ففي السلام نهانا أن نسلم كتسليم اليهود والنصارى ، وإنما لنا تسليمنا المميز لشخصيتنا الإسلامية ، وهويتنا الإيمانية ، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالْإِشَارَةِ([12])0
كما أمر المسلمين بمخالفة اليهود في تعاملهم مع المرأة عندما تحيض ، فعَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا([13])0
تأمل قول اليهود (مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ) تجد الحرص الكامل من الرسول – صلى الله عليه وسلم – على مخالفة اليهود في كل أحوالهم إلى درجة أن هذا قد لفت أنظار اليهود أنفسهم ، فقالوا هذه المقولة ، كما تلحظ الغضب الشديد من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الصحابيين (أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ) عندما أرادا تقليد اليهود في جماع النساء وقت الحيض ، وهذا كله مما يؤكد حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على تحقيق الاستقلالية الكاملة لشخصية المسلم 0
ومن ضمن السلوكيات التى أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه بمخالفة اليهود فيها المحافظة على نظافة البيوت فقال صلى الله عليه وسلم :" طَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ ، فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا "([14])0
وهذا الأمر منه – ص – كان متعلقا باليهود في وقته حيث كانوا لا ينظفون أفنيتهم ، وقد علل هذا الأمر بمخالفة اليهود في هذا السلوك0
وتحقيق الاستقلال في السلوك لا يتعلق فقط بمخالفة غير المسلم ، وإنما يتحقق أيضا بمخالفة المسلم في سلوكياته الخاطئة ، وعدم اتباعه فيما تبين له عدم صوابه ، وفي هذا ورد قول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "([15])0
وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ([16])0
وفي هذا الحديث أبلغ رد على هؤلاء المنبطحين أمام رؤسائهم ، والذين ينفذون أوامرهم حتى ولو كانت مخالفة للدين وأحكامه ، وإذا عُوتب في ذلك يقول قولته المشهورة ( أنا العبد المأمور ) ، وهي جملة مخالفة لعقائدنا وتعاليم ديننا ، فلا عبودية إلا لله ، ولا طاعة إلا لله ، وكل أمر يخالف أمر الله – عز وجل - يجب علي المسلم رفضه ، وعدم طاعة رؤسائه فيه ، وهكذا يحقق الاستقلالية في شخصيته وسلوكه بدل أن يكون عبدا لبشر مثله لا يملك له ضرا ولا نفعا0
5- الاستقلال في المظهر:
لقد أراد الإسلام من المسلم أن يكون مستقلا في مظهره عن غير المسلم ، فلا يقلده في ملبس ، ولا يتبعه في هيئة. وبالطبع المقصود هنا هو مخالفة غير المسلم في الملبس والهيئة اللتين أصبحتا من خصائص غير المسلم ، مثل لبس ملابس القساوسة والرهبان الخاصة بهم ، أو يلبس طاقية اليهود ويضفر شعره ضفيرتين كما هو ظاهر من هيئتهم ، وعلى هذا حمل كثير من العلماء حديث رسول الله «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»([17])0
فالتشبه المحرم هو ما كان في خصائصهم المميزة لهم عن غيرهم ، أما التشبه بهم في أشياء ليست من خصائصهم ، وإنما يشترك فيها كل الناس فليس محرما ولا يتناوله الحديث0
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ما الضابط في مسألة التشبه بالكفار ؟
فأجاب:
" التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك لأنها كلمة عامة ، ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار ، بحيث يدل من رآه أنه من الكفار وهذا هو الضابط ، أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين والكفار فإن التشبه يجوز ، وإن كان أصله مأخوذاً من الكفار ، ما لم يكن محرماً لعينه كلباس الحرير"([18])0
ومما يؤكد ما سبق ذكره الحديث الذي رواه عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أنه قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا»([19])0 والثياب المعصفرة : هي المصبوغة بالعصفر وهو نوع من الصبغ لونه أصفر ، ومن هنا ندرك مدى حرص النبي – على تعليم أصحابه الاستقلالية الكاملة في المظهر 0
ومن أوامره – أيضا – في مخالفة غير المسلم في المظهر قوله – صلى الله عليه وسلم: " خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ " ([20])، وقوله «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» ([21]) ، وقد تبعه في ذلك أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه ، حيث كتب للمسلمين في أذربيجان : (وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، ) ([22]) 0
فكل هذه الأوامر تدلنا بوضوح على أن من أهم جوانب استقلالية المسلم هي استقلاله في مظهره وهيئته ، لأن التشبه بغير المسلمين في مظهرهم وهيئتهم سيجعل المسلم يميل إليهم ويتعلق بهم ، وسرعان ما يتأثر بهم ؛ لأن التشابه في الظاهر سيولِّد تشابها في الباطن ، وعندها قد يخسر المسلم دينه وعقيدته0
6- الاستقلال فى المال :
من المعلوم أن الإنسان في الغالب أسير لمن يحسن إليه ، وينفق عليه. وكلما أنفق عليه كلما طوَّقه بجميله ، وجعله رهن إشارته وعند ذلك يفقد شخصيته ، ويصبح كالعبد بين يديه ؛ لذلك كان من أكثر ما يجعل للإنسان استقلالية في شخصيته ورأيه ومواقفه أن يكون مستقلا في ماله ، فلا يتواكل على أحد ، ولا يريق ماء وجهه في السؤال0
لذلك أمرنا الله – عز وجل - بالسعى في الحياة حتى نحصل أرزاقنا ، ونعف أنفسنا عن مهانة المسألة وذل الطلب ، فقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ الملك: ١٥ ، وقال – أيضا - ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ الجمعة: ١٠
وقد جعل النبي – صلى الله عليه وسلم – السعى في تحصيل الرزق ؛ لكي ينفق الإنسان على نفسه وأولاده من الجهاد في سبيل الله وذلك ليحث المسلمين على طلب الرزق وعدم القعود عن تحصيله ، فَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَجُلٌ فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جَلْدَه وَنَشَاطَه فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعُفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ»([23])0 وقال أيضا - في ترغيب المسلم أن يأكل من عمل يده ( ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده) ([24]) وقال – أيضا – ( لأن يأخذَ أحدكم حَبْلَه، فيأتيَ بحُزمة الحطب على ظهره، فيبيعَها، فيكُفَّ اللهُ بها وجهه: خيرٌ له من أن يسألَ الناس، أعطَوْه أو منعوه) ([25])0
وكما أمرنا بالسعي في الرزق فإنه نهانا عن المسألة فقال:) ما يزال الرجلُ يسأل الناسَ حتى يأتيَ يومَ القيامة وليس في وجهِه مُزعةُ لحمٍ) ([26]) ، أي : قطعة لحم
كما حذر تحذيرا شديدا من عاقبة الذي يسأل الناس ، ويتكثر من أموالهم ، فقال: (مَن سأل الناسَ أموالهم تكثُّرًا، فإنما يسألُ جمرًا (أي: من جهنَّم)، فليستقلَّ أو ليستكثِرْ) ([27])0
إن هذه التوجيهات النبوية الشريفة تبنى مسلما ذا استقلالية في ماله ، وبالتالى يصبح ذا استقلالية في شخصيته فلا يستعبده أحد ، ولا يملي عليه رأيا ، بل تكون مواقفه وتوجهاته نابعة من عقله وضميره ، وهذه هي قمة الاستقلالية في أسمى صورها وأجلى مظاهرها0
من خلال كل ما سبق ذكره يتبين لنا حرص الشريعة على تحقيق الاستقلالية الكاملة للمسلم ، وتربيته على هذه الاستقلالية ، وغرسها في قلبه وضميره ، وعندها يكون هو القائد لا المقود ، المتبوع لا التابع وبذلك يحافظ على دينه وعقيدته من الذوبان في أديان الآخرين وعقائدهم ، وبذلك يكون هو المسلم المنشود الذي به يُنصَر الدين ، ويعلو الإسلام ، ويُرفع به لواء الحق في كل زمان ومكان0
والحمد لله رب العالمين
-------------------------------
([1]) سورة رواه أبو داود (498) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
([2]) مسلم ( 832 )
([3]) البخاري ( 1220 )
([4]) البخاري ( 3458 )
([5]) رواه أبو داود (652) ، وصححه الألباني
([6]) رواه مسلم (1096)
([7]) رواه مسلم (1134)
([8]) رواه البخاري (4520)
([9]) رواه البخاري (1648)
([10]) فتح الباري 3/531
([11]) أبو داود ( 1987 ) ، وحسنه الألباني
([12]) النسائي في الكبرى ( 10100 ) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1783)
([13]) مسلم ( 302 )
([14]) الطبراني في "المعجم الأوسط" (4057) ، وحسنه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (236)
([15]) رواه أحمد (1095) ، وقال محققو المسند : إسناده صحيح
([16]) البخاري ( 4340 )
([17]) أبو داود ( 4031 ) ، وصححه الألباني
([18]) مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي3/367
([19]) مسلم ( 2077)
([20]) البخاري ( 5892 )
([21]) البخاري ( 5899 )
([22]) رواه أحمد ( 92 ) ، وإسناده صحيح
([23]) مجمع الزوائد ( 7709 ) ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الثلاثة، ورجال الكبير رجال الصحيح.
([24]) البخاري( 2072 )
([25]) البخاري( 1471 )
([26]) البخاري( 1474 )
([27]) مسلم ( 1041 )
======
11-
عبرة الأندلس
أ.محمد عبد الله عنان
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
سلسلة مقالات أعجبتني من مجلة (الرسالة)
عبرة الأندلس
للأستاذ محمد عبد الله عنان
مجلة الرسالة العدد 93ص585 القاهرة
يوم الاثنين 12 محرم 1354هـ
الموافق 15 ابريل 1935م السنة الثالثة
ليس في تاريخ الإسلام كله صفحة أدعى إلى الشجن والأسى من تاريخ الأندلس، ففي الأندلس وحدها بادت أمة إسلامية عظيمة، ومحيت حضارة إسلامية زاهرة، ولم تبق ثمة من تلك الصفحة الباهرة سوى أطلال وذكريات دارسة.
وقد زالت دولة الإسلام في الأندلس ومحيت صفحته وأبيد أبناؤه منذ أربعة قرون، وقام فوق الأرض شعب غير الشعب، ودين غير الدين، وحضارة غير الحضارة، ولكن المأساة ما تزال حية في صدر كل مسلم يستعرض هذه الصفحة، وما زالت تثير في النفس بالغ الحسرات.
عاشت دولة الإسلام في الأندلس زهاء ثمانية قرون، ولم يكن غريباً أن تغيض في هذا القطر النائي المنعزل عن باقي الأقطار الإسلامية، بعد أن لبثت قروناً تمزق بعضها بعضاً، ولكن الغريب هو انها استطاعت رغم جراحها الدامية أن تصمد للعدو الخالد المتربص بها مدى قرون.
على أن تاريخ الأندلس نفسه يقدم إلينا سر هذا الفناء البطيء الذي سرى إلى الدولة الإسلامية منذ قيامها، سنحاول أن نستعرض في هذه اللمحة السريعة بعض العلل الجوهرية التي أصابت المجتمع الإسلامي في الأندلس منذ تكوينه، وغدت بمضي الزمن داء ذريعاً يقضم أسسه ويقوض دعائمه، وما زالت به حتى استنفدت قواه وحملته إلى هاوية الانحلال والعدم.
كان فتح العرب لأسبانيا فاتحة عصر جديد وبدء تطور عظيم في حياتها العامة وفي نظمها الاجتماعية.
ومع أن العرب شغلوا حيناً بتوطيد الفتح الجديد ودفع حدوده، فأنهم استطاعوا في أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشر والفوضى وأن ينظموا إدارة البلاد المفتوحة، وأن يبثوا في الجزيرة روحاً جديداً من الأمل والحياة.
وقد قضى الفتح على سلطان الطبقات الممتازة، وتنفس الشعب نسيم الحرية، وفرض المسلمون الضرائب بالمساواة والعدل بعد أن كان يفرضها حكم الهوى والجشع، وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأموالهم، وترك الفاتحون لرعاياهم الجدد حق أتباع قوانينهم وتقاليدهم، والخضوع لقضائهم. أما في شأن الدين وحرية العقائد والضمائر فقد كانت السياسة الإسلامية مثلاً أعلى للتسامح، فلم يظلم أحد أو يرهق بسبب الدين والاعتقاد، وكانت تأدية الجزية هي كل ما يفرض على الذميين من النصارى واليهود لقاء الاحتفاظ بدينهم وحرية شعائرهم، ومن دخل الإسلام سقطت عنه الجزية وأصبح كالمسلم سواء بسواء في جميع الحقوق والواجبات. وفي ذلك يقول العلامة دوزي: (لم تكن حال النصارى في ظل الحكم الإسلامي مما يدعو إلى الكثير من الشكوى بالنسبة لما كانت عليه من قبل. أضف إلى ذلك أن العرب كانوا يتصفون بكثير من التسامح، فلم يرهقوا أحد في شئون الدين. . . ولم يغمط النصارى للعرب هذا الفضل، بل حمدوا للفاتحين تسامحهم وعدلهم وآثروا حكمهم على حكم الجرمان والفرج) ثم يقول دوزي عن آثار الفتح الاجتماعية: (كان الفتح العربي من بعض الوجوه نعمة لأسبانيا، فقد أحدث فيها ثورة اجتماعية هامة، وقضى على كثير من الأدواء التي كانت تعاينها البلاد منذ قرون. . .).
غير أن هذه الدولة الجديدة التي بعثها الإسلام في أسبانيا، كانت تحمل منذ البداية جرثومة الخلاف والخطر، وكان المجتمع الجديد، الذي جمع الإسلام شمله ومزج بين عناصره يضطرم بمختلف الأهواء والنزعات، وتمزقه فوارق الجنس والعصبية. كانت القبائل العربية ما تزال تضطرم بمنافساتها القديمة الخالدة، وكان البربر الذين يتألف منهم معظم الجيش يبغضون قادتهم ورؤساءهم من العرب، وينقمون عليهم استئثارهم بالسلطة والمغانم الكبيرة، وكثيراً ما رفعوا لواء العصيان والثورة. وكان المسلمون الأسبان، - وهم المولدون أو البلديون - محدثون في الإسلام يشعرون دائماً بأنه، رغم إسلامهم أحط من الوجهة الاجتماعية من سادتهم العرب. ذلك أن العرب، رغم كون الإسلام، يسوي بين جميع المسلمين في الحقوق والواجبات ويمحو كل فوارق الجنس والطبقات، كانوا يشكون في ولاء المسلمين الجدد، ويضنون عليهم بمناصب الثقة والنفوذ، هذا إلى أن العربي في الأقطار القاصية التي افتتحها بالسيف لم يستطع أن يتنازل عن كبرياء الجنس التي كانت دائماً من خواص طبيعته، فكان مثل الإنكليزي السكسوني يعد نفسه أشرف الخليقة. على أن الخلاف بين العرب أنفسهم كان أخطر ما في المجتمع الجديد من عوامل التفكك والانحلال؛ فقد كانت عصبية القبائل والبطون ما تزال حية في الصدور، وكان التنافس بين الزعماء والقادة يمزق الصفوف ويجعلها شيعاً وأحزاباً، وكانت عوامل الغيرة والحسد تعمل عملها في نفوس القبائل والبطون المختلفة. وأشد ما كانت تستعر نار الخلاف والتنافس بين اليمنية والمضرية، وذلك لأسباب عديدة ترجع إلى ما قبل الإسلام، منها أن الرياسة كانت لعصور طويلة قبل الإسلام في حمير وتبًع أعظم القبائل اليمنية، وكانت لهم دول ومنعة وحضارة زاهرة، بينما كانت مضر بدواً خشنين يخضعون لحمير ويؤدون لهم الجزية؛ وكان بينهما خصومات وحروب مستعرة طويلة الأمد؛ ولنا في (أيام) العرب ووقائعها المشهورة أمثلة رائعة من هذا النضال. قال ابن خلدون (واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة اليمانية أزمنة وآماداً بما كانت صبغتها لهم من قبل، وأحياء مصر وربيعة تبعاً لهم - فكان الملك بالحيرة للخم في بني المنذر، وبالشام لغسان في بني جفنة ويثرب، وكذلك في الأوس والخزرج، وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ضواعن بادية، وأحياء ناجعة، وكانت في بعضهم رياسة بدوية، وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء. ثم نبضت عروق الملك وظهرت قريش على مكة ونواحي الحجاز؛ فاستحالت صبغة الملك اليهم، وعادت الدول لمضر إلى بينهم، واختصت كرامة الملك بالنبوة منهم، فكانت فيهم الدولة الإسلامية كلها إلا بعضاً من دولها، قام بها العجم اقتداء بالملة وتمهيداً للدعوة). وهكذا أسفر، النضال لظهور الإسلام عن تحول في الرياسة، وانقلبت الآية فأصبحت المضرية تعمل على الاحتفاظ برياستها، واليمنية تجاهد في انتزاعها منها. وكانت مسألة اللغة أيضاً من أسباب ذلك الخلاف. ذلك أن لسان الحمير كان أصل اللغة العربية التي اعتنقتها مضر، وأسبغت عليها آيات باهر من الفصاحة والبيان، ونزل بها القرآن الكريم على النبي القرشي المضري، فكانت اللغة من مفاخر مضر تغار عليها، وتحافظ على سلامتها ونقائها، بينما فسدت لهجات القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانها ، أضف إلى هذا وذاك ما كان بين الفريقين من تباين شديد في الطبائع والخلال مما كان يذكي بينهما أسباب التنافس والتباعد، وقد كان الإسلام مدى حين عاملاً قوياً في جمع الكلمة، ولكن العصر الأول ما كاد ينقضي حتى هبت كوامن الخصومة والنضال من مرقدها وعادت تعصف بوحدة المجتمع الإسلامي، وكان هذا الخلاف أخطر وأشد في الأقطار القاصية التي افتتحها الإسلام بالسيف، ففتحت أمام القبائل والأجناس المختلفة التي تعمل تحت لوائه مجالاً واسعاً للتنافس والتطاحن؛ وكان هذا هو بالأخص شأن المجتمع الإسلامي المضطرب الذي قام بأسبانيا.
وكان البربر الذين اشتركوا في فتح الأندلس واستعماره عنصراً خالداً في إذكاء هذا الخلاف؛ فكانت هذه المعركة المزدوجة: العرب فيما بين أنفسهم، ثم العرب والبربر، هي قوام المجتمع الأندلسي.
كان هذا الخلاف يقضم أسس المجتمع الأندلسي الفتي، ولم يمضي على قيامه أربعون عاماً حتى تحولت الأندلس إلى بركان مضطرم من الحروب الأهلية؛ واستمرت هذه المعارك الداخلية زهاء قرن ونصف، ولم يقف تيارها قيام دولة أموية جديدة، ولم تتخللها في ظل هذه الدولة سوى فترة يسيرة من السكينة والتوطد، منذ الناصر إلى المنصور. بيد أن خطراً جديداً كان يتربص بهذه الدولة الاسلامية التي يمزقها الخلاف الداخلي ، وهو خطر المملكة النصرانية الأسبانية، التي نشأت صغيرة متواضعة ونمت بسرعة مدهشة، وأخذت تنافس المملكة الإسلامية، وتتحين فرص الإيقاع بها، ولم تفطن الأندلس إلى هذا الخطر الداهم؛ وما كاد صرح الدولة الأموية ينهار، حتى وثب المتغلبون على أشلاء الأندلس يقتسمونها، وقامت دويلات الطوائف في المقاطعات والمدن، تنافس بعضها بعضاً، وتحاول كل منها أن تنتزع ما بيد الأخرى، وألفى عدو الأندلس الخالد - أسبانيا النصرانية - فرصته السانحة، فأخذت تؤلب دويلات الطوائف بعضها على بعض؛ وملوك الطوائف يرتمون في أحضان النصارى، ويلتمس كل محالفتهم على خصمه ومنافسه. وكادت الأندلس يومئذ تسير مسرعة إلى قدرها المحتوم، وانتزع النصارى كثيراً من قواعدها وأراضيها، لولا أن ظهر في الميدان عامل جديد، هو قيام الدولة المرابطية فيما وراء البحر، ومقدم أميرها يوسف بن تاشفين إلى الأندلس على رأس جنوده البربر، ملبياً داعي الغوث من جانب ملوك الطوائف؛ فهنا استطاعت الدولة الإسلامية أن تنسى خلافها مدى لحظة، وأن تلقي على النصرانية بمؤازرة المرابطين هزيمة حاسمة في سهول الزلافة؛ ثم افتتح المرابطون الأندلس، وأقاموا بها دولة جديدة، ولكن الصرح القوي الباذخ كان قد أخذ ينهار؛ ولم يدم تماسك الدولة المرباطية طويلاً، فقامت بالأندلس ملوك طوائف بربرية جديدة، وعادت الأندلس تسير إلى فنائها، وجاء الموحدون بعد المرابطين، فوصلوا دولة البربر بالأندلس مدى حين.
ثم كانت دولة بني الأحمر بغرناطة، وكانت أندلس جديدة، ولكن صغيرة لا تعدو القطر الجنوبي المسمى بهذا الاسم؛ وكانت أسبانيا النصرانية قد نمت واتسع نطاقها، واستولت على قواعد الأندلس وثغوره العظيمة: قرطبة مهد الإسلام، وطليطلة، وأشبيلية، ومرسية، وبلنسية، وسرقسطة وغيرها، وسطعت في مملكة غرناطة، مدى حين، لمحة من عظمة الأندلس الذاهبة وحضارتها الزاهرة، واجتمعت أشلاء الدولة الأندلسية العظيمة في هذه المملكة الصغيرة المتواضعة، وشغلت الممالك النصرانية الشمالية مدى حين بخلافها الداخلي. ولكن الأندلس كانت تشعر بمصيرها شعوراً قوياً، واستطاع رجال مثل ابن الخطيب وابن خلدون أن يستشفوا ببصرهم الثاقب ذلك المصير المروع الذي تسير إليه مملكة غرناطة. ذلك أن نفس الخلاف الداخلي الذي قامت عليه الدولة الإسلامية منذ البداية، واستمر يدفع الأندلس إلى مصيرها خلال القرون، كان يعصف أيضاً بهذه المملكة الصغيرة، ولم يمض بعيد حتى أخذت تمزقها المعارك الداخلية، ويثب أمراؤها بعضهم ببعض، ويستعدون خلال هذه المعركة الخطرة، العدو الرابض المتربص بهم جميعاً.
وكان مصرع الأندلس خلال إحدى هذه المعارك الداخلية، وما زالت قصة السلطان أبي الحسن، وأخيه الزغل، وابنه عبد الله أبي محمد، وانشقاق المملكة الصغيرة في أدق ساعات الخطر إلى شطرين، والتجاء أبي عبد الله إلى ملك النصارى لينصره على أبيه وعمه، ثم انتهاز النصارى هذه الفرصة لإيقاع ضربتهم الأخيرة بتلك المملكة التي مهدت لهم سبل الظفر بتمزيق بعضها بعضاً، وتلك الأمة المسلمة التي لم تعرف قط أن تواجه الخطر متحدة الكلمة والقوى - ما زالت هذه كلها عبرة العبر، وكان مصرع الأندلس هذه المرة يسيراً محققاً، فسقطت قواعدها الباقية تباعاً في يد النصارى، وسلمت غرناطة أخيراً، ووقعت النتيجة المحتومة، وطويت صفحة الدولة الإسلامية في الأندلس، ولم يمض جيل أو اثنان حتى طويت صفحة الإسلام كله، وكل آثاره وذكرياته من أسبانيا.
وقد كانت مأساة الأندلس وما زالت عبرة بالغة ودروساً خالداً للعالم الإسلامي كله. ولكن العالم الإسلامي لم يعتبر بهذه العبرة، ولم يع هذا الدرس، وما زال التفرق يمزق أوصاله حتى التهم الغرب الجشع معظم أشلائه، وأضحى الإسلام ذليلاً في أرضه تخفق عليها أعلام النصرانية.
فإنى يسير الإسلام؟ ومتى يدرك العالم الإسلامي قوة الاتحاد؟
محمد عبد الله عنان المحامي
=====================

تأثير منصة نتفلكس على عقول الشباب د . عبدالله بن معيوف الجعيد

الوعي بخطر تأثير منصة نتفلكس على عقول الشباب
د . عبدالله بن معيوف الجعيد
ammg96@gmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم

تمتاز مرحلة الشباب عن غيرها من المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان بالطاقة والعنفوان، وهذا ما يولد الدافع لدى هذه الفئة المهمة في المجتمع إلى البحث عما ينفقون به طاقاتهم ويفرغون به إبداعاتهم، وإذا لم يجد الشباب ما يشغلهم من العمل والفكر الصحيح فإنهم يضيعون طاقاتهم وأثمن أوقات حياتهم فيما لا ينفع بل وربما صرفوا هذه الفترة المهمة من حياتهم فيما يجلب لهم الضرر الجسمي أو الفكري.
ونرى في وقتنا الحالي العديد من الملهيات التي تستهدف فئة الشباب والتي يخصصون لها الكثير من أوقاتهم بشكل يومي، بداية من مواقع التواصل الاجتماعي ووصولاً إلى منصة نتفلكس التي تحظى اليوم باهتمام الغالبية من فئة الشباب.

ونتفلكس هي شركة متخصصة في إنتاج وعرض الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية من خلال شبكة الانترنت، وجزء من الأعمال التي يتم عرضها على منصة نتفلكس هو من إنتاجها الخاص والبعض الآخر من إنتاج شركات أخرى تقوم المنصة بشرائه وبثه لمتابعيها، وقد حظيت هذه المنصة باهتمام ومتابعة شريحة كبيرة من المتابعين حول العالم وخاصة من فئة الشباب، ويمكن أن نرى تحول المتابعين من الشباب وغيرهم نحو الاهتمام بأعمال نتفلكس مع عزوفهم عن متابعة أعمال غيرها من الأعمال التلفزيونية .

وتكمن خطورة موقع نتفلكس على مجتمعاتنا وبشكل خاص فئة الشباب والمراهقين فيها من أن هذه المنصة تستخدم الأعمال الدرامية مثل الأفلام والمسلسلات لترويج ونشر الأفكار الغير أخلاقية والدينية المنحرفة والشاذة، والتي لا تتناسب مع عادات وقيم وأخلاق مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة، فغالباً ما تحتوي أعمال نتفلكس من مسلسلات وأفلام على العديد من اللقطات الإباحية الصريحة والكاملة بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم الأفكار المنحرفة المرتبطة بالجنس وعلى رأسها الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية، ومثل هذه الأفكار وتعرض الشباب والمراهقين لها في مجتمعاتنا تساهم في جعل مثل هذه الأفكار المنحرفة أمر طبيعي وشيء مألوف لا تنكره عقول وقلوب الشباب والمراهقين، بل ومن الأخطر أنهم قد يقبلوا على التعاطف مع مثل هذه الأفكار الشاذة والمنحرفة والتعاطي معها وقد يميل بعض المتابعين وخاصة من المراهقين الذين لا يملكون الوعي الكافي للتعامل مع مثل هذه الأفكار المنحرفة الخطيرة إلى تبنيها وتحولهم إلى شواذ جنسياً.

ولا يخفى على المتابع أن القائمين على هذه الشركة يتعمدون وبشكل واضح إقحام المشاهد الجنسية وبخاصة الشاذة منها في كل عمل يذيع صيته وينتشر بين المتابعين، حيث قامت الشركة بشراء العديد من الأفلام والمسلسلات الرائجة وأعادت إنتاجها أو قامت بإنتاج أجزاء جديدة منها لإضافة محتوى جنسي شاذ إليها، بالإضافة إلى تحويل أشهر الأعمال الروائية التي تهتم بها شريحة واسعة من القراء إلى أعمال سينمائية من أجل تحقيق أكبر نسبة ممكنة لنجاح الحملات الدعائية التي تروج لأعمال الشركة، بل وتقوم الشركة بالترويج لهذه الأعمال من خلال حملات دعائية ضخمة، ومن الملاحظ أن مثل هذه المشاهد التي تتعمد المنصة عرضها من خلال أعمالها لا تتناسب مع هدف العمل سواء كان مسلسل أو فيلم، بل إن الهدف من مثل هذه المشاهد هو تطبيع مثل هذه الأفكار في عقول الشباب ونشرها بينهم على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم.

وهناك العديد من أعمال هذه الشركة التي تستهدف المجتمع الشرقي والمسلم بالتحديد والتي تصور وجود الأفكار المنحرفة في مثل هذه المجتمع، ولا يخفى أن مثل هذه المنصات تمثل خطراً يحدق بهذه الأمة وبشبابها، وهذا الخطر العظيم يهدد أمن مجتمعاتنا الشرقية وعاداتنا وقيمنا الأخلاقية النابعة من تشريعات ديننا الحنيف، وهذا ما يوجب علينا وبخاصة الآباء والعلماء والتربويين أن نقف سوياً أمام مثل هذه الأعمال والعمل على محاربتها والتصدي لها من خلال تنمية الفكر الأخلاقي والوازع الديني في نفوس الشباب والمراهقين من أبنائنا، فمن الواجب أن نكون حريصين على مستقبل أبنائنا وحمايتهم مما يشاهدوه من محتوى لا تتناسب أفكاره مع طبيعتنا الإنسانية وفطرتنا السليمة.

ولا يقف خطر المسلسلات والأفلام التي تبثها منصة نتفلكس عند هذا الحد، بل تعداه ليصل إلى بث الرسائل العقائدية التي تشكك في المعتقدات الدينية وتحقر من هذه المعتقدات وما يتبعها من مظاهر، فهذه الأعمال يستهدف كل ما هو مقدس من أخلاق ومعتقدات في المجتمع، ولا يمكن أن تكون مثل هذه الأفكار في محتويات أعمال هذه الشركة واستهدافها لفئات الشباب والمراهقين أمراً عشوائياً، بل هو منهجية مخططة من أجل هدم المعتقدات والمقدسات الدينية والأخلاقية في المجتمعات المحافظة.

ومن الملاحظ أن شركة نتفلكس من خلال طبيعة أعمالها وحملات الدعاية التي تقوم بتصميمها وبثها تستهدف فئة الشباب وخاصة المراهقين منهم، وذلك لأنهم تربة خصبة وخاصة في حالة إهمالهم من قبل المجتمع لزرع الأفكار المنحرفة التي من شأنها أن تعمل على زعزعة الأمن الفكري والأخلاقي للمجتمع والتي ينتج عنها مجتمع فاسد لا علاقة له بالقيم ولا بالأخلاق ولا يربطه بالدين رابط، وقد وصلت نسبة مشاهدي منصة نتفلكس حول العالم في العام 2020 إلى حوالي 170 مليون تشكل نسبة الشباب والمراهقين منهم حوالي 55%، أي أن غالبية متابعي هذه المنصة هم من الشباب والمراهقين، وقد ازدادت هذه النسبة عنها في العام 2015 حيث بلغت 34%، وهي مرشحة للزيادة أكثر في ظل الأوضاع التي نعيشها اليوم بسبب جائحة كورونا، وهذا غير تسهيلات الاشتراك في هذه المنصة التي تتيح إمكانية الاشتراك فيها لجميع الفئات العمرية والاقتصادية، وفي الآونة الأخيرة تزايدت نسب المشاهدة على هذه المنصة، حيث بلغت نسبة من يشاهدون هذه الأعمال عدة مرات ولمدة ساعات في الأسبوع 64% من المتابعين وهذا مؤشر خطير يجب أن يتم الانتباه له والتعامل معه.

وأخيراً فإنه من واجب العلماء والدعاة والتربويين وأولياء الأمور القيام بالتعرف على الأخطار الفكرية التي تمثلها متابعة مثل هذه المنصات على الشباب، والعمل على التصدي لها من خلال حملات توعوية وإرشادية تستهدف تنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى الشباب للحفاظ عليهم من الضياع والتيه، ومن الضروري أن يتم تنظيم حملات على مختلف المستويات في المجتمع لمقاطعة مثل هذه الأعمال والشركات التي تروج لها وبالإضافة إلى تدخل المسؤولين في منع وجود مثل هذه الأفكار والشركات في مجتمعاتنا، كما أنه يجب أن تشتمل الحملات التوعوية التي تستهدف الشباب على العديد من الأنشطة الفكرية والجسمية التي تستهدف تفريغ طاقات الشباب واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بشكل عام.

‏‫من د. عبدالله الجعيد
من صيد الخاطر

===========

24.كتاب إحياء الموات من المغني موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي (الجزء الواحد والعشرون – كتاب إحياء الموات)

المغني - كتاب إحياء الموات من المغني موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي


(الجزء الواحد والعشرون – كتاب إحياء الموات) 
 
 • كتاب إحياء الموات o مسألة: من أحيا أرضا لم تملك فهي له فصل: لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فصل: لا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء فصل: لا يجوز إحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه فصل: استواء جميع البلاد في حكم الإحياء فصل: لا يملك الموات بالتحجير لكن بالإحياء فصل: للإمام أن يقطع الموات لمن يحييه o مسألة: المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء فصل: المعادن الباطنة فصل: من أحيا أرضا فملكها بذلك, فظهر فيها معدن فهو له فصل: لو شرع إنسان في حفر معدن ولم يصل إلى النيل فصل: إذا كان في الموات موضع يمكن أن يحدث فيه معدن ملك بالإحياء فصل: من عمل في معدن غيره بغير إذنه فما حصل منه فهو لمالكه فصل: إذا استأجر رجلا ليحفر له فصل: السابق إلى معدن في الموات يكون أحق بما ينال منه فصل: ما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء فصل: لا يصح إحياء الشوارع والطرقات بين العمران o فصل: أقسام القطائع وأحكامها فصل: ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه من المعادن الظاهرة فصل: لا ينبغي أن يقطع الإمام أحدا من الموات, إلا ما يمكنه إحياؤه فصل: بيان الحمى ومعناه وحكمه فصل: امتناع نقض ما حماه النبي ﷺ o فصل: أحكام المياه فصل: حكم الماء الجاري في نهر مملوك وأقسامه فصل: إذا حصل نصيب إنسان في ساقية فله أن يسقي به ما شاء من الأرض فصل: جواز التصرف لكل واحد في ساقيته المختصة به فصل: جواز تقسيم ماء النهر بالمهايأة فصل: ملك الماء بملك منبعه فصل: إذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة o مسألة: معنى إحياء الأرض وكيفيته o مسألة: أنواع الآبار وحريم كل نوع منها فصل: ما يشترط في إحياء البئر وتملكها فصل: إذا كان لإنسان شجرة في موات فله حريمها فصل: امتناع حفر بئر ينسرق إليها الماء من بئر غيره o مسألة: إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام فصل: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به


كتاب إحياء الموات الموات:
 
==== هو الأرض الخراب الدارسة, تسمى ميتة ومواتا وموتانا بفتح الميم والواو والموتان, بضم الميم وسكون الواو: الموت الذريع ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو يعني: أعمى القلب, لا يفهم والأصل في إحياء الأرض ما روى جابر رضي الله عنه قال: (قال رسول الله -ﷺ-: من أحيا أرضا ميتة فهي له) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وروى سعيد بن زيد أن النبي -ﷺ- قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له, وليس لعرق ظالم حق) قال الترمذي هذا حديث حسن وروى مالك في " موطئه ", وأبو داود في " سننه " عن عائشة مثله قال ابن عبد البر وهو مسند صحيح, متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم وروى أبو عبيد في " الأموال " عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: (من أحيا أرضا ليست لأحد, فهو أحق بها) قال عروة: وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه. مسألة:


قال أبو القاسم: [ ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له ] 
 
 = وجملته أن الموات قسمان أحدهما ما لم يجر عليه ملك لأحد, ولم يوجد فيه أثر عمارة فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء والأخبار التي رويناها متناولة له القسم الثاني, ما جرى عليه ملك مالك وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما له مالك معين وهو ضربان أحدهما, ما ملك بشراء أو عطية فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه الثاني ما ملك بالإحياء, ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهو كالذي قبله سواء وقال مالك: يملك هذا لعموم قوله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) ولأن أصل هذه الأرض مباح فإذا تركت حتى تصير مواتا عادت إلى الإباحة, كمن أخذ ماء من نهر ثم رده فيه ولنا أن هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية, والخبر مقيد بغير المملوك بقوله في الرواية الأخرى: " من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد " وقوله: " في غير حق مسلم " وهذا يوجب تقييد مطلق حديثه وقال هشام بن عروة في تفسير قوله عليه السلام: (وليس لعرق ظالم حق): العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره, فيغرس فيها ذكره سعيد بن منصور في " سننه " ثم الحديث مخصوص بما ملك بشراء أو عطية فنقيس عليه محل النزاع ولأن سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك, بدليل سائر الأملاك إذا تركت حتى تشعثت وما ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسان ثم باعه فتركه المشتري حتى عاد مواتا وباللقطة إذا ملكها ثم ضاعت منه, ويخالف ماء النهر فإنه استهلك النوع الثاني ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم, ومساكن ثمود ونحوها فهذا يملك بالإحياء لأن ذلك الملك لا حرمة له وقد روي عن طاوس, عن النبي -ﷺ- أنه قال: (عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم) رواه سعيد بن منصور في " سننه ", وأبو عبيد في " الأموال " وقال: عادي الأرض: التي كان بها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا, فلم يبق منهم أنيس وإنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة وبطش وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم ويحتمل أن كل ما فيه أثر الملك, ولم يعلم زواله قبل الإسلام أنه لا يملك لأنه يحتمل أن المسلمين أخذوه عامرا فاستحقوه, فصار موقوفا بوقف عمر له فلم يملك كما لو علم مالكه النوع الثالث, ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء وهو إحدى الروايتين عن أحمد, نقلها عنه أبو داود وأبو الحارث ويوسف بن موسى لما روى كثير بن عبد الله بن عوف, عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (من أحيا أرضا مواتا, في غير حق مسلم فهي له) فقيده بكونه في غير حق مسلم ولأن هذه الأرض لها مالك فلم يجز إحياؤها, كما لو كان معينا فإن مالكها إن كان له ورثة فهي لهم وإن لم يكن له ورثة, ورثها المسلمون والرواية الثانية أنها تملك بالإحياء نقلها صالح وغيره وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لعموم الأخبار, ولأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك, ولأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام وإن كانت في دار الكفر, فهي كالركاز. فصل:


ولا فرق فيما ذكرنا بين دار الحرب ودار الإسلام لعموم الأخبار ولأن عامر دار الحرب إنما يملك بالقهر والغلبة كسائر أموالهم, فأما ما عرف أنه كان مملوكا ولم يعلم له مالك معين فهو على الروايتين فإن قيل: فهذا ملك كافر غير محترم, فأشبه ديار عاد وقد دل عليه قوله عليه السلام: (عادي الأرض لله ولرسوله) ولأن الركاز من أموالهم ويملكه واجده, فهذا أولى قلنا: قوله: " عادي الأرض " يعني ما تقدم ملكه ومضت عليه الأزمان وما كان كذلك فلا حكم لمالكه فأما ما قرب ملكه, فيحتمل أن له مالكا باقيا وإن لم يتعين فلهذا قلنا: لا يملك على إحدى الروايتين وأما الركاز, فإنه ينقل ويحول وهذا بخلاف الأرض بدليل أن لقطة دار الإسلام تملك بعد التعريف, بخلاف الأرض. فصل:


ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء نص عليه أحمد وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال مالك: لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا لقول النبي -ﷺ-: (موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني) فجمع الموتان, وجعله للمسلمين ولأن موتان الدار من حقوقها والدار للمسلمين فكان مواتها لهم, كمرافق المملوك ولنا عموم قول النبي -ﷺ-: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) ولأن هذه جهة من جهات التمليك فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته وحديثهم لا نعرفه, إنما نعرف قوله: -ﷺ- (عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو لكم بعد ومن أحيا مواتا من الأرض, فله دفينها) هكذا رواه سعيد بن منصور وهو مرسل رواه طاوس, عن النبي -ﷺ- ثم لا يمتنع أن يريد بقوله: " هي لكم " أي لأهل دار الإسلام والذمي من أهل الدار تجري عليه أحكامها وقولهم: إنها من حقوق دار الإسلام قلنا: وهو من أهل الدار, فيملكها كما يملكها بالشراء ويملك مباحاتها, من الحشيش والحطب والصيود والركاز والمعدن واللقطة وهي من مرافق دار الإسلام. فصل:


وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه, من طرقه ومسيل مائه ومطرح قمامته, وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب وكذلك ما تعلق بمصالح القرية, كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها, وطرقها ومسيل مائها لا يملك بالإحياء ولا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم وكذلك حريم البئر والنهر والعين, وكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه لقوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له) مفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء ولأنه تابع للمملوك, ولو جوزنا إحياءه لبطل الملك في العامر على أهله وذكر القاضي أن هذه المرافق لا يملكها المحيي بالإحياء لكن هو أحق بها من غيره لأن الإحياء الذي هو سبب الملك لم يوجد فيها وقال الشافعي: يملك بذلك وهو ظاهر قول الخرقي في حريم البئر لأنه مكان استحقه بالإحياء, فملكه كالمحيي ولأن معنى الملك موجود فيه, لأنه يدخل مع الدار في البيع ويختص به صاحبها فأما ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه, ففيه روايتان إحداهما يجوز إحياؤه قال أحمد في رواية أبي الصقر في رجلين أحييا قطعتين من موات, وبقيت بينهما رقعة فجاء رجل ليحييها فليس لهما منعه وقال في جبانة بين قريتين: من أحياها, فهي له وهذا مذهب الشافعي لعموم قوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (ولأن النبي -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق وهو يعلم أنه بين عمارة المدينة) ولأنه موات لم يتعلق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه, كالبعيد والرواية الثانية لا يجوز إحياؤه وبه قال أبو حنيفة والليث لأنه في مظنة تعلق المصلحة به, فإنه يحتمل أن يحتاج إلى فتح باب في حائطه إلى فنائه ويجعله طريقا أو يخرب حائطه, فيضع آلات البناء في فنائه وغير ذلك ولم يجز تفويت ذلك عليه, بخلاف البعيد إذا ثبت هذا فإنه لا حد يفصل بين القريب والبعيد سوى العرف وقال الليث: حده غلوة وهي خمس الفرسخ وقال أبو حنيفة: حد البعيد هو الذي إذا وقف الرجل في أدناه, فصاح بأعلى صوته لم يسمع أدنى أهل المصر إليه ولنا أن التحديد لا يعرف إلا بالتوقيف, ولا يعرف بالرأي والتحكم ولم يرد من الشرع في ذلك تحديد فوجب أن يرجع في ذلك إلى العرف, كالقبض والإحراز وقول من حدد هذا تحكم بغير دليل وليس ذلك أولى من تحديده بشيء آخر كميل ونصف ميل, ونحو ذلك وهذا التحديد الذي ذكراه والله أعلم مختص بما قرب من المصر أو القرية ولا يجوز أن يكون حدا لكل ما قرب من عامر لأنه يفضي إلى أن من أحيا أرضا في موات, حرم إحياء شيء من ذلك الموات على غيره ما لم يخرج عن ذلك الحد. فصل:


وجميع البلاد فيما ذكرناه سواء المفتوح عنوة كأرض الشام والعراق, وما أسلم أهله عليه كالمدينة وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين كأرض خيبر إلا الذي صولح أهله على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها, فإن أصحابنا قالوا: لو دخل فيها مسلم فأحيا فيها مواتا لم يملكه لأنهم صولحوا في بلادهم, فلا يجوز التعرض لشيء منها عامرا كان أو مواتا لأن الموات تابع للبلد, فإذا لم يملك عليهم البلد لم يملك مواته ويفارق دار الحرب حيث يملك مواتها لأن دار الحرب على أصل الإباحة وهذه صالحناهم على تركها لهم, فحرمت علينا ويحتمل أن يملكها من أحياها لعموم الخبر ولأنها من مباحات دارهم فجاز أن يملكها من وجد منه سبب تملكها, كالحشيش والحطب وقد روي عن أحمد أنه ليس في السواد موات يعني سواد العراق قال القاضي: هذا محمول على العامر ويحتمل أن أحمد قال ذلك لكون السواد كان معمورا كله في زمن عمر بن الخطاب وحين أخذه المسلمون من الكفار, حتى بلغنا أن رجلا منهم سأل أن يعطى خربة فلم يجدوا له خربة فقال: إنما أردت أن أعلمكم كيف أخذتموها منا وإذا لم يكن فيها موات حين ملكها المسلمون لم يصر فيها موات بعده, لأن ما دثر من أملاك المسلمين لم يصر مواتا على إحدى الروايتين. فصل:


وإن تحجر مواتا وهو أن يشرع في إحيائه, مثل إن أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا أو حاطها بحائط صغير لم يملكها بذلك لأن الملك بالإحياء, وليس هذا بإحياء لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود فإن نقله إلى غيره, صار الثاني بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه وإن مات فوارثه أحق به لقول النبي -ﷺ-: (من ترك حقا أو مالا فهو لورثته) فإن باعه لم يصح بيعه لأنه لم يملكه, فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الأخذ به وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه قال أبو الخطاب: ويحتمل جواز بيعه لأنه له فإن سبق غيره فأحياه, ففيه وجهان أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به والتحجر لا يملك به فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به, كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه والثاني لا يملكه لأن مفهوم قوله عليه السلام: " من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد " وقوله: " في حق غير مسلم, فهي له " أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق وكذلك قوله: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) وروى سعيد في " سننه " أن عمر رضي الله عنه قال: من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين, فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها ولأن الثاني أحيا في حق غيره فلم يملكه, كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غيره ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى, كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إما أن تحييه أو تتركه ليحييه غيرك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن من ذلك, كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع به, ولا يدع غيره ينتفع فإن سأل الإمهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين ونحو ذلك فإن أحياه غيره في مدة المهلة ففيه الوجهان اللذان ذكرناهما وإن تقضت المدة ولم يعمر, فلغيره أن يعمره ويملكه لأن المدة ضربت له لينقطع حقه بمضيها وسواء أذن له السلطان في عمارتها أو لم يأذن له وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة, قيل له: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإن لم يعمرها, كان لغيره عمارتها فإن لم يقل له شيء واستمر تعطيلها فقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أن من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين, فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها ومذهب الشافعي في هذا كله نحو ما ذكرنا. فصل:


وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء لما روي أن النبي -ﷺ- (أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع) فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله -ﷺ- لم يقطعك لتحيزه عن الناس, إنما أقطعك لتعمر فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي رواه أبو عبيد, في " الأموال " وذكر سعيد في " سننه ": حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة, قال: سمعت الحارث بن بلال بن الحارث يقول: (إن رسول الله -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث العقيق فلما ولي عمر بن الخطاب, قال: ما أقطعك لتحتجنه فأقطعه الناس) وروى علقمة بن وائل عن أبيه, أن النبي -ﷺ- أقطعه أرضا بحضرموت قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقال سعيد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب (أن رسول الله -ﷺ- أقطع ناسا من جهينة أو مزينة أرضا, فعطلوها فجاء قوم فأحيوها فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله -ﷺ- إلى عمر بن الخطاب, فقال عمر: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أردها ولكنها قطيعة من رسول الله -ﷺ- فأنا أردها) ثم قال عمر رضي الله عنه: من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين, فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها. مسألة:


قال: [ إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان ] وجملة ذلك, أن المعادن الظاهرة وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها, كالملح والماء والكبريت, والقير والمومياء والنفط, والكحل والبرام والياقوت, ومقاطع الطين وأشباه ذلك لا تملك بالإحياء, ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم, ولأن النبي -ﷺ- (أقطع أبيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له: إنه بمنزلة الماء العد رده) كذا قال أحمد وروى أبو عبيد وأبو داود, والترمذي بإسنادهم عن أبيض بن حمال (أنه استقطع رسول الله -ﷺ- الملح الذي بمأرب, فلما ولي قيل: يا رسول الله: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعت الماء العد فرجعه منه قال: قلت: يا رسول الله ما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل) وهو حديث غريب وروي في لفظ عنه, أنه قال: (لا حمى في الأراك) ورواه سعيد فقال: حدثني إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس المأربي, عن أبيه عن أبيض بن حمال المأربي قال: (استقطعت رسول الله -ﷺ- معدن الملح بمأرب فأقطعنيه, فقيل: يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد يعني أنه لا ينقطع فقال رسول الله -ﷺ-: فلا إذن) ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يجز إحياؤه, ولا إقطاعه كمشارع الماء وطرقات المسلمين وقال ابن عقيل: هذا من مواد الله الكريم, وفيض جوده الذي لا غناء عنه فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعه, فضاق على الناس فإن أخذ العوض عنه أغلاه فخرج عن الموضع الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا. فصل:


فأما المعادن الباطنة, وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب والفضة, والحديد والنحاس والرصاص, والبلور والفيروزج فإذا كانت ظاهرة, لم تملك أيضا بالإحياء لما ذكرنا في التي قبلها وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم يملكها بذلك, في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي ويحتمل أن يملكها بذلك وهو قول للشافعي لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤنة فملك بالإحياء, كالأرض ولأنه بإظهاره تهيأ للانتفاع به من غير حاجة إلى تكرار ذلك العمل فأشبه الأرض إذا جاءها بماء أو حاطها ووجه الأول, أن الإحياء الذي يملك به هو العمارة التي تهيأ بها المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع فإن قيل: فلو احتفر بئرا ملكها, وملك حريمها قلنا: البئر تهيأت للانتفاع بها من غير تجديد حفر ولا عمارة وهذه المعادن تحتاج عند كل انتفاع إلى عمل وعمارة فافترقا قال أصحابنا: وليس للإمام إقطاعها لأنها لا تملك بالإحياء والصحيح جواز ذلك لأن النبي -ﷺ- (أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية, جلسيها وغوريها) رواه أبو داود وغيره. فصل:


ومن أحيا أرضا فملكها بذلك, فظهر فيها معدن ملكه ظاهرا كان أو باطنا إذا كان من المعادن الجامدة لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها, وهذا منها ويفارق الكنز فإنه مودع فيها وليس من أجزائها ويفارق ما إذا كان ظاهرا قبل إحيائها لأنه قطع عن المسلمين نفعا كان واصلا إليهم ومنعهم انتفاعا كان لهم, وهاهنا لم يقطع عنهم شيئا لأنه إنما ظهر بإظهاره له. ولو تحجر الأرض أو أقطعها فظهر فيها المعدن قبل إحيائها, لكان له إحياؤها ويملكها بما فيها لأنه صار أحق به بتحجره وإقطاعه فلم يمنع من إتمام حقه. وأما المعادن الجارية, كالقار والنفط والماء, فهل يملكها من ظهرت في ملكه؟ فيه روايتان أظهرهما لا يملكها لقول النبي -ﷺ-: (الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ, والنار) رواه الخلال ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم يملكها بملك الأرض كالكنز والثانية يملكها لأنها خارجة من أرضه المملوكة له, فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة. فصل:


ولو شرع إنسان في حفر معدن ولم يصل إلى النيل صار أحق به, كالمتحجر الشارع في الإحياء فإذا وصل إلى النيل صار أحق بالأخذ منه ما دام مقيما على الأخذ منه, وهل يملكه بذلك؟ فيه ما قد ذكرنا من قبل وإن حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن له منعه وإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه سواء قلنا: إن المعدن يملك بحفره أو لم نقل لأنه إن ملكه, فإنما يملك المكان الذي حفره وأما العرق الذي في الأرض فلا يملكه بذلك ومن وصل إليه من جهة أخرى فله أخذه. ولو ظهر في ملكه معدن, بحيث يخرج النيل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه كان له أن يأخذ ما خرج عن أرضه منه لأنه لم يملكه, إنما ملك ما هو من أجزاء أرضه وليس لأحد أن يأخذ ما كان داخلا في أرضه من أجزاء الأرض الباطنة كما لا يملك أخذ أجزائها الظاهرة. ولو حفر كافر في دار الحرب معدنا, فوصل إلى النيل ثم فتحها المسلمون عنوة لم تصر غنيمة, وكان وجود عمله وعدمه واحدا لأن عامره لم يملكه بذلك ولو ملكه فإن الأرض كلها تصير وقفا للمسلمين وهذا ينصرف إلى مصلحة من مصالحهم, فتعين لها كما لو ظهر بفعل الله تعالى. فصل:


ولو كان في الموات موضع يمكن أن يحدث فيه معدن ظاهر كموضع على شاطئ البحر, إذا صار فيه ماء البحر صار ملحا ملك بالإحياء وجاز للإمام إقطاعه لأنه لا يضيق على المسلمين بإحداثه, بل يحدث نفعه بفعله فلم يمنع منه كبقية الموات, وإحياء هذا بتهيئته لما يصلح له من حفر ترابه وتمهيده وفتح قناة إليه تصب الماء فيه لأنه يتهيأ بهذا الانتفاع به. فصل:


ومن ملك معدنا, فعمل فيه غيره بغير إذنه فما حصل منه فهو لمالكه ولا أجر للغاصب على عمله لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه, أشبه ما لو حصد زرع غيره بغير إذنه وإن قال مالكه: اعمل فيه ولك ما يخرج منه فله ذلك ولا شيء لصاحب المعدن فيه لأنه إباحة من مالكه, فملك ما أخذه كما لو أباحه الأخذ من داره أو بستانه وإن قال: اعمل فيه على أن ما رزق الله من نيل كان بيننا نصفين فعمل, فيه وجهان: أحدهما يجوز وما يأخذه يكون بينهما كما لو قال له: احصد هذا الزرع بنصفه أو ثلثه ولأنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العمل فيها ببعضه, كالمضاربة في الأثمان والثاني لا يصح لأن ما يحصل منه مجهول ولأنه لا يصح أن يكون إجارة لأن العوض مجهول والعمل مجهول, ولا جعالة لأن العوض مجهول ولا مضاربة لأن المضاربة إنما تصح بالأثمان على أن يرد رأس المال, وتكون له حصة من الربح وليس ذلك ها هنا وفارق حصاد الزرع بنصفه أو جزء منه لأن الزرع معلوم بالمشاهدة وما علم جميعه علم جزؤه, بخلاف هذا وإن قال: اعمل فيه كذا ولك ما يحصل منه بشرط أن تعطيني ألفا أو شيئا معلوما لم يصح لأنه بيع لمجهول, ولا يصح أن يكون معاملة كالمضاربة لما ذكرنا ولأن المضاربة تكون بجزء من النماء, لا دراهم معلومة قال أحمد: إذا أخذ معدنا من قوم على أن يعمره ويعمل فيه, ويعطيهم ألفي من أو ألف من صفرا فذلك مكروه ولم يرخص فيه والله الموفق. فصل:


إذا استأجر رجلا ليحفر له عشرة أذرع في دور كذا بدينار صح لأنها إجارة معلومة وإن ظهر عرق ذهب, فقال: استأجرتك لتخرجه بدينار لم يصح لأن العمل مجهول وإن قال: إن استخرجته فلك دينار صح ويكون جعالة لأن الجعالة تصح على عمل مجهول إذا كان العوض معلوما. فصل:


ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن, فهو أحق بما ينال منه لقول النبي -ﷺ-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره, منع منه لأنه يضيق على الناس ما لا نفع فيه فأشبه ما لو وقف في مشرعة الماء لغير حاجة وإن أطال المقام والأخذ احتمل أن يمنع لأنه يصير كالمتملك له واحتمل أن لا يمنع لإطلاق الحديث وإن استبق إليه اثنان, وضاق المكان عنهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ويحتمل أن يقسم بينهما لأنه يمكن قسمته وقد تساويا فيه, فيقسم بينهما كما لو تداعيا عينا في أيديهما ولا بينة لأحدهما بها ويحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما لأن له نظرا وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ لهما, ويقسم بينهما وهذا التفصيل مذهب الشافعي. فصل:


وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء قال أحمد في رواية العباس بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها لأن فيه ضررا, وهو أن الماء يرجع يعني أنه يرجع إلى ذلك المكان فإذا وجده مبنيا رجع إلى الجانب الآخر, فأضر بأهله ولأن الجزائر منبت الكلأ والحطب فجرت مجرى المعادن الظاهرة وقد قال النبي -ﷺ-: (لا حمى في الأراك) وقال أحمد, في رواية حرب: يروى عن عمر أنه أباح الجزائر يعني أباح ما ينبت في الجزائر من النبات وقال: إذا نضب الفرات عن شيء, ثم نبت فيه نبات فجاء رجل فمنع الناس منه فليس له ذلك فأما إن غلب الماء على ملك إنسان, ثم عاد فنضب عنه فله أخذه فلا يزول ملكه بغلبة الماء عليه وإن كان ما نضب عنه الماء لا ينتفع به أحد, فعمره رجل عمارة لا ترد الماء مثل أن يجعله مزرعة فهو أحق به من غيره لأنه متحجر لما ليس لمسلم فيه حق, فأشبه التحجر في الموات. فصل:


وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقا, وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء, على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار, ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز, قال أحمد في السابق إلى دكاكين السوق غدوة: فهو له إلى الليل وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى وقد قال النبي -ﷺ-: (منى مناخ من سبق) وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه, من بارية وتابوت وكساء, ونحوه لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه وليس له البناء لا دكة ولا غيرها لأنه يضيق على الناس ويعثر به المارة بالليل والضرير في الليل والنهار, ويبقى على الدوام فربما ادعى ملكه بسبب ذلك والسابق أحق به ما دام فيه فإن قام وترك متاعه فيه, لم يجز لغيره إزالته لأن يد الأول عليه وإن نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه لأن يده قد زالت وإن قعد وأطال, منع من ذلك لأنه يصير كالمتملك ويختص بنفع يساويه غيره في استحقاقه ويحتمل أن لا يزال لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم وإن استبق اثنان إليه احتمل أن يقرع بينهما, واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما وإن كان الجالس يضيق على المارة لم يحل له الجلوس فيه ولا يحل للإمام تمكينه بعوض, ولا غيره قال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق قال القاضي: هذا محمول على أن الطريق ضيق أو يكون يؤذي المارة لما تقدم ذكرنا له وقال: لا يعجبني الطحن في العروب إذا كانت في طريق الناس وهو السفن التي يطحن فيها في الماء الجاري إنما كره ذلك لتضييقها طريق السفن المارة في الماء قال أحمد: ربما غرقت السفن, فأرى للرجل أن يتوقى الشراء مما يطحن بها. فصل:


في القطائع ، وهي ضربان أحدهما إقطاع إرفاق ، وذلك إقطاع مقاعد السوق ، والطرق الواسعة ، ورحاب المساجد ، التي ذكرنا أن للسابق إليها الجلوس فيها ، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها ؛ لأن له في ذلك اجتهادا ، من حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضر بالمارة ، فكان للإمام أن يجلس فيها من لا يرى أنه يتضرر بجلوسه . ولا يملكها المقطع بذلك ، بل يكون أحق بالجلوس فيها من غيره ، بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع سواء ، إلا في شيء واحد ، وهو أن السابق إذا نقل متاعه عنها ، فلغيره الجلوس فيها ؛ لأن استحقاقه لها بسبقه إليها ، ومقامه فيها ، فإذا انتقل عنها ، زال استحقاقه ، لزوال المعنى الذي استحق به ، وهذا استحق بإقطاع الإمام ، فلا يزول حقه بنقل متاعه ، ولا لغيره الجلوس فيه ، وحكمه في التظليل على نفسه بما ليس بناء ، ومنعه من البناء ، ومنعه إذا طال مقامه ، حكم السابق ، على ما أسلفناه . الثاني إقطاع موات من الأرض لمن يحييها ، فيجوز ذلك ؛ لما روى وائل بن حجر (أن رسول الله ﷺ أقطعه أرضا ، فأرسل معاوية أن أعطه إياه ، أو أعلمه إياه). حديث صحيح وأقطع بلال بن الحارث المزني ، وأبيض بن حمال المأربي ، وأقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه ، فقال : " أعطوه من حيث وقع السوط " . رواه سعيد ، وأبو داود . وذكر البخاري ، عن أنس قال : (دعا رسول الله ﷺ الأنصار ليقطع لهم بالبحرين . فقالوا : يا رسول الله : إن فعلت ، فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها). وروي أن أبا بكر أقطع طلحة بن عبيد الله أرضا ، وأن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي ﷺ ؛ الزبير ، وسعدا ، وابن مسعود ، وأسامة بن زيد ، وخباب بن الأرت . ويروى عن نافع أبي عبد الله ، أنه قال لعمر : إن قبلنا أرضا بالبصرة ، ليست من أرض الخراج ، ولا تضر بأحد من المسلمين ، فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قصيلا لخيلي ، فافعل . قال : فكتب عمر إلى أبي موسى : إن كانت كما يقول ، فأقطعها إياه روى هذه الآثار كلها أبو عبيد ، في " الأموال " . وروى سعيد ، عن سفيان ، عن أبي نجيح ، عن عمرو بن شعيب (أن النبي ﷺ أقطع ناسا من جهينة أو مزينة أرضا). إذا ثبت هذا ، فإن من أقطعه الإمام شيئا من الموات ، لم يملكه بذلك ، لكن يصير أحق به ، كالمتحجر للشارع في الإحياء ، بدليل ما ذكرنا من حديث بلال بن الحارث ، حيث استرجع عمر منه ما عجز عن إحيائه من العقيق ، الذي أقطعه إياه رسول الله ﷺ ولو ملكه لم يجز استرجاعه . ورد عمر أيضا قطيعة أبي بكر لعيينة بن حصن ، فسأل عيينة أبا بكر أن يجدد له كتابا فقال : والله لا أجدد شيئا رده عمر رواه أبو عبيد . لكن المقطع يصير أحق به من سائر الناس ، وأولى بإحيائه ، فإن أحياه ، وإلا قال له السلطان : إن أحييته ، وإلا فارفع يدك عنه . كما قال عمر لبلال بن الحارث المزني : إن رسول الله ﷺ لم يقطعك لتحجبه دون الناس ، وإنما أقطعك لتعمر ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ، ورد الباقي . وإن طلب المهلة لعذر ، أمهل بقدر ذلك . وإن طلبها لغير عذر ، لم يمهل ، على ما ذكرنا في المتحجر وإن سبق غيره فأحياه قبل أن يقال له شيء ، أو في مدة المهلة ، فهل يملكه ؟ على وجهين وقد روي عن عمرو بن شعيب (أن النبي ﷺ أقطع ناسا من جهينة أو مزينة أرضا ، فعطلوها ، فجاء قوم فأحيوها ، فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله ﷺ إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر : لو كانت قطيعة مني ، أو من أبي بكر ، لم أردها ، ولكنها قطيعة من رسول الله ﷺ فأنا أردها) ، فدل هذا على أنها إذا كانت قطيعة من غير رسول الله ﷺ فهي لمن أحياها . والثاني ، لا يملكه ؛ لأنه تعلق به حق المقطع ، ومفهوم قوله عليه السلام : (من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم ، فهي له) أنه إذا تعلق بها حق مسلم ، لم يجز إحياؤها . وقد ذكرنا الوجهين في المتحجر ، وهذا مثله . ومذهب الشافعي في هذا الفصل كنحو ما ذكرنا . فصل:


وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه من المعادن الظاهرة لأن النبي -ﷺ- (لما استقطعه أبيض بن حمال الملح الذي بمأرب فقيل: يا رسول الله: إنما أقطعته الماء العد رجعه منه) ولأن في ذلك تضييقا على المسلمين وفي إقطاع المعادن الباطنة وجهان ذكرناهما فيما مضى. فصل:


ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحدا من الموات, إلا ما يمكنه إحياؤه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم بما لا فائدة فيه فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه, استرجعه منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عنه من عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله -ﷺ-. فصل:


في الحمى, ومعناه أن يحمي أرضا من الموات يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم وكانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك, فكان منهم من إذا انتجع بلدا أوفى بكلب على نشز ثم استعواه ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعواء فحيثما انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه, ويرعى مع العامة فيما سواه فنهى رسول الله -ﷺ- عنه لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق وروى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (لا حمى إلا لله ولرسوله) رواه أبو داود وقال: (الناس شركاء في ثلاث: الماء, والنار والكلأ) رواه الخلال وليس لأحد من الناس سوى الأئمة أن يحمي لما ذكرنا من الخبر والمعنى فأما النبي -ﷺ- فكان له أن يحمي لنفسه وللمسلمين لقوله في الخبر: (لا حمى إلا لله ولرسوله) لكنه لم يحم لنفسه شيئا وإنما حمى للمسلمين, فقد روى ابن عمر قال: (حمى النبي -ﷺ- النقيع لخيل المسلمين) رواه أبو عبيد والنقيع بالنون: موضع ينتقع فيه الماء, فيكثر فيه الخصب لمكان ما يصير فيه من الماء وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا, ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها, وماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به من سواه من الناس وبهذا قال أبو حنيفة ومالك, والشافعي في صحيح قوليه وقال في الآخر: ليس لغير النبي -ﷺ- أن يحمي لقوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله) ولنا أن عمر وعثمان حميا واشتهر ذلك في الصحابة, فلم ينكر عليهما فكان إجماعا وروى أبو عبيد بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير, أحسبه عن أبيه قال: أتى أعرابي عمر فقال: يا أمير المؤمنين, بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام علام تحميها؟ فأطرق عمر, وجعل ينفخ ويفتل شاربه وكان إذا كربه أمر فتل شاربه, ونفخ فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك فقال عمر: المال مال الله والعباد عباد الله, والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت شبرا من الأرض في شبر وقال مالك: بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظهر وعن أسلم قال: سمعت عمر يقول لهني حين استعمله على حمى الربذة: يا هني اضمم جناحك عن الناس, واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة ودعني من نعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع, وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير المؤمنين فالكلأ أهون على أم غرم الذهب والورق إنها أرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية, وأسلموا عليها في الإسلام وإنهم ليرون أنا نظلمهم ولولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله, ما حميت على الناس من بلادهم شيئا أبدا وهذا إجماع منهم ولأن ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله -ﷺ- وقد روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: (ما أطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده) وأما الخبر فمخصوص وأما حماه لنفسه, فيفارق حمى النبي -ﷺ- لنفسه لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين وما له كان يرده في المسلمين, ففارق الأئمة في ذلك وساووه فيما كان صلاحا للمسلمين وليس لهم أن يحموا إلا قدرا لا يضيق به على المسلمين ويضر بهم لأنه إنما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى, وليس من المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس. فصل:


وما حماه النبي -ﷺ- فليس لأحد نقضه ولا تغييره, مع بقاء الحاجة إليه ومن أحيا منه شيئا لم يملكه وإن زالت الحاجة إليه ففيه وجهان وما حماه غيره من الأئمة فغيره هو أو غيره من الأئمة, جاز وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين لأن حمى الأئمة اجتهاد, وملك الأرض بالإحياء نص والنص يقدم على الاجتهاد والوجه الآخر لا يملكه لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه ومذهب الشافعي في هذا على نحو ما قلنا. فصل:


في أحكام المياه, قد ذكرنا في البيع حكم ملكها وبيعها ونذكر ها هنا حكم السقي بها فنقول: لا يخلو الماء من حالين إما أن يكون جاريا أو واقفا, فإن كان جاريا فهو ضربان أحدهما أن يكون في نهر غير مملوك وهو قسمان أحدهما أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات ودجلة, وما أشبهها من الأنهار العظيمة التي لا يستضر أحد بسقيه منها فهذا لا تزاحم فيه, ولكل أحد أن يسقي منها ما شاء متى شاء وكيف شاء القسم الثاني, أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه أو سيلا يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه, فإنه يبدأ من في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب ثم يرسل إلى الذي يليه فيصنع كذلك, وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلها فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عمن يليهم فلا شيء للباقين لأنه ليس لهم إلا ما فضل, فهم كالعصبة في الميراث وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي, ولا نعلم فيه مخالفا والأصل في هذا ما روى عبد الله بن الزبير (أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها إلى النبي -ﷺ- فقال -ﷺ-: اسق يا زبير, ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله -ﷺ- ثم قال: يا زبير اسق, ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}) متفق عليه ورواه مالك في " موطئه " عن الزهري عن عروة, عن عبد الله بن الزبير وذكر عنه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا في قول النبي -ﷺ-: (ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر) فكان ذلك إلى الكعبين قال أبو عبيد: الشراج: جمع شرج, والشرج: نهر صغير والحرة: أرض ملتبسة بحجارة سود والجدر: الجدار, وإنما أمر النبي -ﷺ- الزبير أن يسقي ثم يرسل الماء تسهيلا على غيره فلما قال الأنصاري ما قال, استوعى النبي -ﷺ- الزبير حقه وروى مالك في " الموطأ " أيضا عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم, أنه بلغه (أن رسول الله -ﷺ- قال في سيل مهزور ومذينيب: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل) قال ابن عبد البر: هذا حديث مدني مشهور عند أهل المدينة, معمول به عندهم قال عبد الملك بن حبيب: مهزور ومذينيب: واديان من أودية المدينة يسيلان بالمطر وتتنافس أهل الحوائط في سيلهما وروى أبو داود, بإسناده عن ثعلبة بن أبي مالك أنه (سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة, فخاصم إلى رسول الله -ﷺ- في سيل مهزور والسيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله -ﷺ- أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل) ولأن من أرضه قريبة من فوهة النهر أسبق إلى الماء, فكان أولى به كمن سبق إلى المشرعة فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة, منها مستعلية ومنها مستفلة سقى كل واحدة منهما على حدتها وإن استوى اثنان في القرب من أول النهر, اقتسما الماء بينهما إن أمكن وإن لم يمكن أقرع بينهما, فقدم من تقع له القرعة فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء, ثم تركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق, لا في أصل الحق بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى فإن كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض لأن الزائد من أرض أحدهما مساو في القرب, فاستحق جزءا من الماء كما لو كان لشخص ثالث وإن كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك, أو سيل وجاء إنسان ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقي قبلهم لأنهم أسبق إلى النهر منه, ولأن من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها ولا يملك غيره إبطال حقوقها وهذا من حقوقها وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات؟ فيه وجهان أحدهما ليس لهم منعه لأن حقهم في النهر لا في الموات والثاني لهم منعه, لئلا يصير ذلك ذريعة إلى منعهم حقهم من السقي لتقديمه عليهم بالقرب إذا طال الزمان وجهل الحال فإذا قلنا: ليس لهم منعه فسبق إنسان إلى مسيل ماء أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتا, ثم أحيا آخر فوقه ثم أحيا ثالث فوق الثاني كان للأسفل السقي أولا, ثم الثاني ثم الثالث ويقدم السبق إلى الإحياء على السبق إلى أول النهر لما ذكرنا.

فصل: الضرب الثاني الماء الجاري في نهر مملوك, وهو أيضا قسمان أحدهما أن يكون الماء مباح الأصل مثل أن يحفر إنسان نهرا صغيرا يتصل بنهر كبير مباح, فما لم يتصل الحفر لا يملكه وإنما هو تحجر وشروع في الإحياء فإذا اتصل الحفر, كمل الإحياء وملكه لأن الملك بالإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرر الانتفاع بها على صورتها وهذا كذلك وسواء أجرى فيه الماء أو لم يجر لأن الإحياء يحصل بأن يهيئه للانتفاع به دون حصول المنفعة, فيصير مالكا لقرار النهر وحافتيه وهواؤه حق له وكذلك حريمه, وهو ملقى الطين من كل جانب وعند القاضي أن ذلك غير مملوك لصاحب النهر وإنما هو حق من حقوق الملك وكذلك حريم البئر وهذا مذهب الشافعي وظاهر قول الخرقي, أنه مملوك لصاحبه لقول رسول الله -ﷺ-: (من أحيا أرضا لم تملك فهي له) وإحياؤها أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا, فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها وحريم النهر يجب أن يكون كذلك فإذا تقرر هذا فكان النهر لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة لأنه إنما ملك بالعمارة والعمارة بالنفقة, فإن كفى جميعهم فلا كلام وإن لم يكفهم, وتراضوا على قسمته بالمهايأة أو غيرها جاز لأنه حقهم لا يخرج عنهم وإن تشاحوا في قسمته قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم لأن كل واحد منهم يملك من النهر بقدر ذلك, فتؤخذ خشبة صلبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط فيوضع على موضع مستو من الأرض, في مقدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم, يخرج من كل جزء أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به فإن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلك فإذا كان لأحدهم نصفه, وللآخر ثلثه وللآخر سدسه جعل فيه ستة ثقوب, لصاحب النصف ثلاثة نصب في ساقيته ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد وإن كان لواحد الخمسان, والباقي لاثنين يتساويان فيه جعل عشرة ثقوب لصاحب الخمسين أربعة نصب في ساقيته ولكل واحد من الآخرين ثلاثة نصب في ساقية له فإن كان النهر لعشرة, لخمسة منهم أراض قريبة من أول النهر ولخمسة أراض بعيدة جعل لأصحاب القريبة خمسة ثقوب, لكل واحد ثقب وجعل للباقين خمسة تجري في النهر حتى تصل إلى أرضهم, ثم تقسم بينهم قسمة أخرى وإن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر لم يجز إلا برضاه لأنه يتصرف في ساقيته, ويخرب حافتها بغير إذنه ويخلط حقه بحق غيره على وجه لا يتميز فلم يجز ذلك ويجيء على قولنا " إن الماء لا يملك " أن حكم الماء في هذا النهر حكمه في نهر غير مملوك, وأن الأسبق أحق بالسقي منه ثم الذي يليه على ما ذكرنا لأنه غير مملوك, فكان الأسبق إليه أحق به كما لو كان في نهر غير مملوك ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله على نحو ما ذكرنا.

فصل: وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية فله أن يسقي به ما شاء من الأرض, سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن وله أن يعطيه من يسقي به وقال القاضي وأصحاب الشافعي: ليس له سقي أرض ليس لها رسم شرب في هذا الماء لأن ذلك دال على أن لها قسما من هذا الماء, فربما جعل سقيها منه دليلا على استحقاقها لذلك فيستضر الشركاء ويصير هذا كما لو كان له دار بابها في درب لا ينفذ, ودار بابها في درب آخر ظهرها ملاصق لظهر داره الأولى فأراد تنفيذ إحداهما إلى الأخرى لم يجز لأنه يجعل لنفسه استطراقا من كل واحدة من الدارين ولنا أن هذا ماء انفرد باستحقاقه, فكان له أن يسقي منه ما شاء كما لو انفرد به من أصله ولا نسلم ما ذكروه في الدارين وإن سلمنا فالفرق بينهما أن كل دار يخرج منها إلى درب آخر مشترك لأن الظاهر أن لكل دار سكانا, فيجعل لسكان كل واحدة منهما استطراقا إلى درب غير نافذ لم يكن لهم حق في استطراقه وهاهنا إنما يسقي من ساقيته المفردة التي لا يشاركه غيره فيها, فلو صار لتلك الأرض رسم من الشرب من ساقيته لم يتضرر بذلك أحد ولو كان يسقي من هذا النهر بدولاب فأحب أن يسقي بذلك الماء أرضا لا رسم لها في الشرب من ذلك النهر, فالحكم في ذلك على ما ذكرنا من الخلاف في التي قبلها وإن كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها في الشرب منه بغير خلاف نعلمه فإن ضاق الماء, قدم الأسبق فالأسبق على ما مضى.

فصل: ولكل واحد منهم أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب من إجراء غير هذا الماء فيها, أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة, وهي خشبة تمد على طرفي النهر أو قنطرة يعبر الماء فيها وغير ذلك من التصرفات لأنها ملكه, لا حق لغيره فيها فأما النهر المشترك فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه بشيء من ذلك لأنه يتصرف في النهر المشترك وفي حريمه بغير إذن شركائه وقال القاضي في العبارة: هذا ينبني على الروايتين في من أراد أن يجري ماءه في أرض غيره والصحيح أنه لا يجوز ها هنا, ولا يصح قياس هذا على إجراء الماء في أرض غيره لأن إجراء الماء في أرض غيره ينفع صاحبها لأنه يسقي عروق شجره ويشربه أولا وآخرا وهذا لا ينفع النهر, بل ربما أفسد حافتيه ولم يسق له شيئا ولو أراد أحد الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل قسمه شيئا يسقي به أرضا في أول النهر أو غيره أو أراد إنسان غيرهم ذلك, لم يجز لأنهم صاروا أحق بالماء الجاري في نهرهم من غيرهم ولأن الأخذ من الماء ربما احتاج إلى تصرف في حافة النهر المملوك لغيره أو المشترك بينه وبين غيره ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان, فهو مباح كالطائر يعشش في ملك إنسان وهذا كله مذهب الشافعي فيه نحو مما ذكرنا.

فصل: وإن قسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة جاز, إذا تراضوا به وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة, أو أكثر من ذلك أو أقل وإن قسموا النهار فجعلوا لواحد من طلوع الشمس إلى وقت الزوال وللآخر من الزوال إلى الغروب, ونحو ذلك جاز وإن قسموه ساعات وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم, كطاسة مثقوبة تترك في الماء وفيها علامات إذا انتهى الماء إلى علامة كانت ساعة وإذا انتهى إلى الأخرى كانت ساعتين, أو زجاجة فيها رمل ينزل من أعلاها إلى أسفلها في ساعة أو ساعتين ثم يقلبها فيعود الرمل إلى الموضع الذي كان فيه في مثل ذلك المقدار, أو بميزان الشمس الذي تعرف به ساعات النهار أو بمنازل القمر في الليل ونحو ذلك, جاز فإذا حصل الماء لأحدهم في نوبته فأراد أن يسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا أو يؤثر به إنسانا, أو يقرضه إياه على وجه لا يتصرف في حافة النهر جاز وعلى قول القاضي, وأصحاب الشافعي ينبغي أن لا يجوز لما تقدم في مثل ذلك وإن أراد صاحب النوبة أن يجري مع مائه ماء له آخر يسقي به أرضه التي لها رسم شرب من هذا النهر, أو أرضا له أخرى أو سأله إنسان أن يجري ماء له مع مائه في هذا النهر ليقاسمه إياه في موضع آخر على وجه لا يضر بالنهر, ولا بأحد جاز ذلك في قياس قول أصحابنا فإنهم قالوا في من استأجر أرضا: جاز أن يجري فيها ماء في نهر محفور, إذا كان فيها ولأنه مستحق لنفع النهر في نوبته بإجراء الماء فأشبه ما لو استأجرها لذلك.

فصل: القسم الثاني أن يكون منبع الماء مملوكا, مثل أن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فإنهم يملكونها أيضا لأن ذلك إحياء لها ويشتركون فيها, وفي ساقيتها على حسب ما أنفقوا عليها وعملوا فيها, كما ذكرنا في القسم الذي قبل هذا إلا أن الماء غير مملوك ثم, لأنه مباح دخل ملكه فأشبه ما لو دخل صيد بستانه وهاهنا يخرج على روايتين أصحهما أنه غير مملوك أيضا وقد ذكرنا ذلك وعلى كل حال, فلكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه وينتفع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه, من غير إذنه إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم, ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان بفضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل) رواه البخاري, وعن بهيسة عن أبيها أنه قال: (يا نبي الله, ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك) رواه أبو داود ولأن ذلك لا يؤثر فيه في العادة, وهو فاضل عن حاجة صاحب النهر فأما ما يؤثر فيه كسقي الماشية الكثيرة ونحو ذلك فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه, لزمه بذله لذلك وإن لم يفضل لم يلزمه وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع.

فصل: إذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة, فإن أرادوا إكراءه أو سد بثق فيه أو إصلاح حائطه أو شيء منه, كان ذلك عليهم على حسب ملكهم فيه فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل في إكرائه وإصلاحه, إلى أن يصلوا إلى الأول ثم لا شيء على الأول ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني, ثم يشترك من بعده كذلك كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء وبهذا قال الشافعي وحكي ذلك عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف, ومحمد: يشترك جميعهم في إكرائه كله لأنهم ينتفعون بجميعه فإن ما جاوز الأول مصب لمائه, وإن لم يسق أرضه ولنا أن الأول إنما ينتفع بالماء الذي في موضع شربه وما بعده إنما يختص بالانتفاع به من دونه فلا يشاركهم في مؤنته, كما لا يشاركهم في نفعه فإن كان يفضل عن جميعهم منه ما يحتاج إلى مصرف فمؤنة ذلك المصرف على جميعهم لأنهم يشتركون في الحاجة إليه, والانتفاع به فكانت مؤنته عليهم كلهم كأوله.

مسألة: قال: [ وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا ] ظاهر كلام الخرقي, أن تحويط الأرض إحياء لها سواء أرادها للبناء أو للزرع, أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك ونص عليه أحمد, في رواية علي بن سعيد فقال: الإحياء أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا أو نهرا ولا يعتبر في ذلك تسقيف وذلك لما روى الحسن, عن سمرة أن رسول الله -ﷺ- قال: (من أحاط حائطا على أرض فهي له) رواه أبو داود, والإمام أحمد في " مسنده " ويروى عن جابر عن النبي -ﷺ- مثله ولأن الحائط حاجز منيع, فكان إحياء أشبه ما لو جعلها حظيرة للغنم ويبين هذا أن القصد لا اعتبار به بدليل ما لو أرادها حظيرة للغنم, فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتا فإنه يملكها, وهذا لا يصنع للغنم مثله ولا بد أن يكون الحائط منيعا يمنع ما وراءه ويكون مما جرت العادة بمثله ويختلف باختلاف البلدان فلو كان مما جرت عادتهم بالحجارة وحدها, كأهل حوران وفلسطين أو بالطين كالفطائر لأهل غوطة دمشق, أو بالخشب أو بالقصب كأهل الغور كان ذلك إحياء وإن بناه بأرفع مما جرت به عادته, كان أولى وقال القاضي: في صفة الإحياء روايتان إحداهما ما ذكرنا والثانية الإحياء ما تعارفه الناس إحياء لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء ولم يبينه ولا ذكر كيفيته, فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف كما أنه لما ورد باعتبار القبض والحرز ولم يبين كيفيته كان المرجع فيه إلى العرف, ولأن الشارع لو علق الحكم على مسمى باسم لتعلق بمسماه عند أهل اللسان فكذلك يتعلق الحكم بالمسمى إحياء عند أهل العرف, ولأن النبي -ﷺ- لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته طريق فلما لم يبينه تعين العرف طريقا لمعرفته, إذ ليس له طريق سواه إذا ثبت هذا فإن الأرض تحيي دارا للسكنى وحظيرة, ومزرعة فإحياء كل واحدة من ذلك بتهيئتها للانتفاع الذي أريدت له فأما الدار, فبأن يبني حيطانها بما جرت به العادة ويسقفها لأنها لا تكون للسكنى إلا بذلك وأما الحظيرة فإحياؤها بحائط جرت به عادة مثلها وليس من شرطها التسقيف لأن العادة ذلك من غير تسقيف وسواء أرادها حظيرة للماشية, أو للخشب أو للحطب أو نحو ذلك ولو خندق عليها خندقا, لم يكن إحياء لأنه ليس بحائط ولا عمارة إنما هو حفر وتخريب وإن خاطها بشوك وشبهه لم يكن إحياء, وكان تحجرا لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو من ذلك ولو نزل منزلا فنصب به بيت شعر أو خيمة, لم يكن إحياء وإن أرادها للزراعة فبأن يهيئها لإمكان الزرع فيها فإن كانت لا تزرع إلا بالماء, فبأن يسوق إليها ماء من نهر أو بئر وإن كانت مما لا يمكن زرعها لكثرة أحجارها كأرض الحجاز, فبأن يقلع أحجارها وينقيها حتى تصلح للزرع وإن كانت غياضا وأشجارا كأرض الشعرى, فبأن يقلع أشجارها ويزيل عروقها التي تمنع الزرع وإن كانت مما لا يمكن زرعه إلا بحبس الماء عنها كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته, فإحياؤها بسد الماء عنها وجعلها بحال يمكن زرعها لأن بذلك يمكن الانتفاع بها فيما أرادها من غير حاجة إلى تكرار ذلك في كل عام فكان إحياء, كسوق الماء إلى الأرض التي لا ماء لها ولا يعتبر في إحياء الأرض حرثها ولا زرعها لأن ذلك مما يتكرر كلما أراد الانتفاع بها فلم يعتبر في الإحياء كسقيها, وكالسكنى في البيوت ولا يحصل بذلك إذا فعله لمجرده لما ذكرنا ولا يعتبر في إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت وبهذا قال الشافعي, فيما ذكرنا في الرواية الثانية إلا أن له وجها في أن حرثها وزرعها إحياء لها وأن ذلك معتبر في إحيائها, ولا يتم بدونه وكذلك نصب الأبواب على البيوت لأنه مما جرت العادة به فأشبه التسقيف ولا يصح هذا لما ذكرنا, ولأن السكنى ممكنة بدون نصب الأبواب فأشبه تطيين سطوحها وتبييضها.

مسألة: قال: [ أو يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها, وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعا ] البئر العادية بتشديد الياء: القديمة, منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول, وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم فكل من حفر بئرا في موات للتمليك, فله حريمها خمس وعشرون ذراعا من كل جانب ومن سبق إلى بئر عادية كان أحق بها لقول النبي -ﷺ-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له وله حريمها خمسون ذراعا من كل جانب) نص أحمد على هذا في رواية حرب, وعبد الله واختاره أكثر أصحابنا وقال القاضي وأبو الخطاب: ليس هذا على طريق التحديد بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها فإن كان بدولاب فقدر مدار الثور أو غيره وإن كان بساقية فبقدر طول البئر لما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: (حريم البئر مد رشائها) أخرجه ابن ماجه ولأنه المكان الذي تمشي إليه البهيمة وإن كان يستقي منها بيده, فبقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها وإن كان المستخرج عينا فحريمها القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها ولا يستضر بأخذه منها ولو على ألف ذراع وحريم النهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته بحكم العرف في ذلك لأن هذا إنما ثبت للحاجة, فينبغي أن تراعى فيه الحاجة دون غيرها وقال أبو حنيفة: حريم البئر أربعون ذراعا وحريم العين خمسمائة ذراع لأن أبا هريرة روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان الإبل والغنم) وعن الشعبي مثله رواه أبو عبيد ولنا ما روى الدارقطني والخلال, بإسنادهما عن النبي -ﷺ- أنه قال: (حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادي خمسون ذراعا) وهذا نص وروى أبو عبيد بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري, أنه قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبدي خمس وعشرون ذراعا وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال: حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها, وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر العادية خمسون ذراعا من نواحيها كلها ولأنه معنى يملك به الموات فلا يقف على قدر الحاجة, كالحائط ولأن الحاجة إلى البئر لا تنحصر في ترقية الماء فإنه يحتاج إلى ما حولها عطنا لإبله وموقفا لدوابه وغنمه, وموضعا يجعل فيه أحواضا يسقي منها ماشيته وموقفا لدابته التي يستقي عليها وأشباه ذلك فلا يختص الحريم بما يحتاج إليه لترقية الماء, وأما حديث أبي حنيفة فحديثنا أصح منه ورواهما أبو هريرة, فيدل على ضعفه إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أن هذا الحريم مملوك لصاحب البئر وعند الشافعي والقاضي, ليس بمملوك وقد سبق ذكر هذا.

فصل: ولا بد أن يكون البئر فيها ماء وإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء, على ما قدمناه ويجب أن يحمل قوله في البئر العادية على البئر التي انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها, فاستخرجه ليكون ذلك إحياء لها وأما البئر التي لها ماء ينتفع به المسلمون فليس لأحد احتجاره ومنعه لأنه يكون بمنزلة المعادن الظاهرة, التي يرتفق بها الناس وهكذا العيون النابعة ليس لأحد أن يختص بها ولو حفر رجل بئرا للمسلمين ينتفعون بها, أو لينتفع هو بها مدة إقامته عندها ثم يتركها لم يملكها وكان له الانتفاع بها فإذا تركها صارت للمسلمين كلهم, كالمعادن الظاهرة وما دام مقيما عندها فهو أحق بها لأنه سابق إليها فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء.

فصل: وإذا كان لإنسان شجرة في موات, فله حريمها قدر ما تمد إليه أغصانها حواليها وفي النخلة مد جريدها لما روى أبو داود بإسناده عن أبي سعيد, قال: (اختصم إلى النبي -ﷺ- في حريم نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع, فقضى بذلك) وإن غرس شجرة في موات فهي له وحريمها وإن سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخروب, فسقاه وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء, فإن طعمه ملكه بذلك وحريمه لأنه تهيأ للانتفاع به لما يراد منه فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات ولقول النبي -ﷺ-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به).

فصل: ومن كانت له بئر فيها ماء, فحفر آخر قريبا منها بئرا ينسرق إليها ماء البئر الأولى فليس له ذلك سواء كان محتفر الثانية في ملكه, مثل رجلين متجاورين في دارين حفر أحدهما في داره بئرا ثم حفر الآخر بئرا أعمق منها, فسرى إليها ماء الأولى أو كانتا في موات فسبق أحدهما, فحفر بئرا ثم جاء آخر فحفر قريبا منها بئرا تجتذب ماء الأولى ووافق الشافعي في هذه الصورة الثانية لأنه ليس له أن يبتدئ ملكه على وجه يضر بالمالك قبله وقال في الأولى: له ذلك لأنه تصرف مباح في ملكه فجاز له فعله, كتعلية داره وهكذا الخلاف في كل ما يحدثه الجار مما يضر بجاره مثل أن يجعل داره مدبغة أو حماما يضر بعقار جاره بحمى ناره ورماده ودخانه, أو يحفر في أصل حائطه حشا يتأذى جاره برائحته وغيرها أو يجعل داره مخبزا في وسط العطارين ونحوه مما يؤذي جيرانه, فلا يحل له ذلك وقال الشافعي: له ذلك كله لأنه تصرف مباح في ملكه أشبه بناءه ونقضه ولنا قول النبي -ﷺ-: (لا ضرر ولا ضرار) ولأنه إحداث ضرر بجاره, فلم يجز كالدق الذي يهز الحيطان ويخربها وكإلقاء السماد والتراب ونحوه في أصل حائطه على وجه يضر به ولو كان لرجل مصنع ماء, فأراد جاره غرس شجرة تين قريبا منه أو نحوها مما تسري عروقه فتشق حائط مصنع جاره ويتلفه لم يملك ذلك, وكان لجاره منعه وقلعها إن غرسها ولو كان هذا الذي يحصل منه الضرر سابقا مثل من له في ملكه مدبغة أو مقصرة فأحيا إنسان إلى جانبه مواتا, وبناه دارا يتضرر بذلك لم يلزم إزالة الضرر, بغير خلاف نعلمه لأنه لم يحدث ضررا والله تعالى أعلم.

مسألة: قال: [ وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه ] وجملة ذلك, أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك, بدليل أن من تحجر مواتا فلم يحيه فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك فافتقر إلى إذنه, كمال بيت المال ولنا عموم قوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) ولأن هذا عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام, كأخذ الحشيش والحطب ونظر الإمام في ذلك لا يدل على اعتبار إذنه ألا ترى أن من وقف في مشرعة, طالبه الإمام أن يأخذ حاجته وينصرف ولا يفتقر ذلك إلى إذنه وأما مال بيت المال فإنما هو مملوك للمسلمين, وللإمام ترتيب مصارفه فافتقر إلى إذنه بخلاف مسألتنا فإن هذا مباح, فمن سبق إليه كان أحق الناس به كالحشيش والحطب والصيود والثمار المباحة في الجبال.

فصل: فأما ما سبق إليه فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق, وإن سبق إلى بئر عادية فشرع فيها يعمرها كان أحق بها ومن سبق إلى مقاعد الأسواق والطرقات, أو مشارع المياه والمعادن الظاهرة والباطنة وكل مباح مثل الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال وما ينبذه الناس رغبة عنه, أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس واللقطة واللقيط وما يسقط من الثلج وسائر المباحات, من سبق إلى شيء من هذا فهو أحق به ولا يحتاج إلى إذن الإمام, ولا إذن غيره لقول النبي -ﷺ-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به).

========

القرآن الكريم : {المصحف كله وورد}

الرابط https://archive.org/download/sunnahandhadith/UthmanicHafs1-Ex1-Ver12-browser.zip  سورة الفاتحة     القرآن الكريم : بِسْمِ اللَ...